تأسيس جمعية باسم الجمعية التعاونية الاغذية النصف جاهزة

      التعليقات على تأسيس جمعية باسم الجمعية التعاونية الاغذية النصف جاهزة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية باسم الجمعية التعاونية الاغذية النصف جاهزة
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة (36) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 والفقرة (ثانيا ­ 2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 645 في 19/./1987 ونظرا لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (ذكرى عكلة حسين وماجدة عبود رضا ونهلة تاج شفيق ورفيقاتهن) فقد أجزت لهن تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم (الجمعية التعاونية الانتاجية للاغذية النصف الجاهزة) للقيام باعمال تهيئة وتصنيع الاغذية النصف الجاهزة ويكن مقرها في امانة بغداد وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رجب سنة 1408 هجرية الموافق للخامس عشر من شهر اذار 1988 ميلادية.

رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي