تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1976 بشأن اسلوب تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي من قيل العراقيين خارج القطر

      التعليقات على تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1976 بشأن اسلوب تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي من قيل العراقيين خارج القطر مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم 2 لسنة 1976 بشأن اسلوب تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي من قيل العراقيين خارج القطر
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام مادة 5 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 296 لسنة 1976 وبناء على ما عرضه مجلس الإدارة مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بموجب قراره المرقم 42 المتخذ في جلسته الثامنة والخمسين المنعقدة بتاريخ 24/1/1977.
أصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1 :
تلغى مادة 2 من التعليمات رقم 2 لسنة 1976 ويحل محلها ما يلي :
مادة 2 : يتم تسديد الاشتراكات من قبل الشخص المضمون الاجتماعي التي تصدرها المؤسسة لهذا الغرض.
ب – يقوم الشخص المشمول بالقرار بشراء طوابع الضمان الاجتماعي بعملة القطر الذي يعمل فيه من الجهة أو الجهات التي تعين ببيان لاحق وذلك لغرض تسديد الاشتراكات بإلصاقها بدفتر اشتراكات الضمان الاجتماعي الصادر للشخص المضمون حيث يعتبر إلصاق هذه الطوابع تسديدا للاشتراكات بعد إبراز الدفتر إلى المؤسسة أو إلى الجهة التي تخولها لها في الحالات التي تستدعي ذلك.
ج – يتم تزويد الشخص المشمول بالقرار بدفتر اشتراكات الضمان الاجتماعي الذي تصدره المؤسسة أو الجهة التي تخولها صلاحية إصدار الدفاتر وعلى أن يستبدل عند نفاذها وفقا للأسلوب والإجراءات التي تحددها المؤسسة.

مادة 2
تلغى مادة 4 من التعليمات المذكورة ويحل محلها ما يلي :
مادة 4 : يجوز تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي نقدا وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 29/9/1976.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية