تعديل صنف بلدية تلعفر التابعة لمحافظة نينوى

      التعليقات على تعديل صنف بلدية تلعفر التابعة لمحافظة نينوى مغلقة

عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية تلعفر التابعة لمحافظة نينوى
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7/ 41
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة (2) من المادة الحادية عشر من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 واستنادا لاحكام الفقرة (ج) من نفس المادة أعلاه.
قررنا تعديل صنف بلدية تلعفر التابعة للمحافظة الاولى نينوى من الصنف الثاني إلى الصنف الاول.

وزير الحكم المحلي