رقم 418 تمليك دور حي 7 نيسان بالديوانية لشاغليها دون بدل

      التعليقات على رقم 418 تمليك دور حي 7 نيسان بالديوانية لشاغليها دون بدل مغلقة

عنوان التشريع: رقم 418 تمليك دور حي 7 نيسان بالديوانية لشاغليها دون بدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 418
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-05 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/4/1977 ما يلي :

1- تمليك الدورة المشيدة من قبل الإدارة المحلية في محافظة القادسية في حي 7 نيسان بالديوانية إلى شاغليها من الأرامل والمعدين أرضا وبناء بدون بدل.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة