رقم 414 فك ارتباط معهد الفنون و الصناعات الشعبية في الاسكان من التربية والحاقه بالاعلام

      التعليقات على رقم 414 فك ارتباط معهد الفنون و الصناعات الشعبية في الاسكان من التربية والحاقه بالاعلام مغلقة

عنوان التشريع: رقم 414 فك ارتباط معهد الفنون و الصناعات الشعبية في الاسكان من التربية والحاقه بالاعلام
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 414
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-04 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/4/1977 ما يلي :

1- فك ارتباط معهد الفنون والصناعات الشعبية في الإسكان من وزارة التربية وإلحاقه بوزارة الإعلام.
2- ينسب كافة العاملين في المركز المذكور إلى وزارة الإعلام لمدة سنة واحدة ريثما يتم تثبيت ملاك دائم له ضمن ملاكات وزارة الإعلام.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة