عنوان التشريع: رقم 4 لسنة 1977 تعديل التعليمات الكمركية رقم (12) سنة 1970
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة بنا بموجب الفقرة 5 من المادة 21 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1- تضاف عبارة أو من يخوله بعد عبارة لمدير الكمارك والمكوس العام الواردة في الفقرة 1 من التعليمات رقم 12 لسنة 1970.
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية