الغاء محكمة تنظيم التجارة في الكرخ وشمول اعمالها باختصاص محكمة تنظيم التجارة في الرصافة

      التعليقات على الغاء محكمة تنظيم التجارة في الكرخ وشمول اعمالها باختصاص محكمة تنظيم التجارة في الرصافة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء محكمة تنظيم التجارة في الكرخ وشمول اعمالها باختصاص محكمة تنظيم التجارة في الرصافة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 922
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

بالنظر إلى أن ظروف محكمة تنظيم التجارة في الكرخ من حيث قلة أعمالها تتطلب النظر في الغائها تمشيا مع التوجه الجديد للدولة بهدف استثمار الطاقات والامكانات المتوفرة لها في مجالات اخرى وبشكل أفضل واستنادا لاحكام المادة 19/1 من قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970.
فقد تقرر الغاء محكمة تنظيم التجارة في الكرخ وشمول اعمالها باختصاص محكمة تنظيم التجارة في الرصافة.
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل