رقم 407 جواز استخدام الاجنبية المتزوجة من عراقي في دوائر الدولة

      التعليقات على رقم 407 جواز استخدام الاجنبية المتزوجة من عراقي في دوائر الدولة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 407 جواز استخدام الاجنبية المتزوجة من عراقي في دوائر الدولة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 407
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-02 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1977 ما يلي :

1- يتم استخدام الأجنبية المتزوجة من عراقي في دوائر الدولة ومؤسساتها بصفة (أجيرة) ويحدد أجرها وفقا لما تستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية. وتتمتع بنفس حقوق الموظفة العراقية من حيث المخصصات والعلاوات ومدد الترفيع والإجازات (باستثناء الحقوق التقاعدية). ويمنع استخدمهن بموجب قانون استخدام الأجانب في الوظائف الحكومية رقم (36) لسنة 1927.
2- تسرى أحكام الفقرة /1/ من هذا القرار على من سبق استخدامهن ويعاد تحديد أجورهن وفقا لذلك، على أن يؤخذ بنظر الاعتبار خدماتهن السابقة لغرض تحديد الأجر.
3- إذا حصلت الأجنبية المتزوجة من عراقي (المشمولة بأحكام هذا القرار) على الجنسية العراقية فتكتسب صفة الموظفة بنفس راتبها وذلك استثناء من إجراءات مجلس الخدمة العامة.
4- لا تخضع العربية المتزوجة من عراقي لأحكام هذا القرار ويطبق بحقها قرار مجلس قيادة الثورة المرقمان 384، 387 والمؤرخان 29/3/1977.
5- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة