عنوان التشريع: نظام ادارة اتحاد الصناعات
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-13 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المادة الحادية عشرة من قانون اتحاد الصناعات رقم 31 لسنة 1962 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
المشروع الصناعي هو المؤسسة التي يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات كاملة الصنع او تحويل المنتجات نصف المصنوعة الى منتجات كاملة الصنع او انتاج القوى المحركة على ان يدار العمل الرئيسي فيها بقوة آلية ويدخل ضمن ذلك صناعة التجميع .
مادة 2
أ – تنضم المشاريع الصناعية الآتية الى الاتحاد اذا كانت قيمة مكائن كل مشروع وآلاته واجهزته – عدا مكائن توليد القوى – لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار .
1 – التعدين واقتلاع الاحجار وما يماثلها .
2 – الطابوق والمنتجات الكونكريتية والزجاج وصناعة المواد الصحية .
3 – السمنت والاسبست والجص .
4 – صناعة الحديد ومنتجاته و الصناعات المعدنية الاخرى .
5 – الالبان ومعامل الطحين والمخابز والمعجنات وسيلوات الحبوب .
6 – الزيوت النباتية والدهون والصابون والمنظفات .
7 – السكر والحلويات .
8 – التقطير، البيرة، المشروبات الغازية والمشروبات غير الكحولية .
9 – السكاير والتبوغ .
10 – الغزل والنسيج القطني والجوت والمحالج .
11 – الغزل والنسيج الصوفي والحريري .
12 – التريكو وصناعة الالبسة الجاهزة .
13 – الاثاث الخشبية ومعامل النجارة .
14 – الطباعة والورق والمنتجات الورقية .
15 – الدباغة والجلود والاحذية والصناعة الجلدية .
16 – البلاستيك والشخاط وصنع المنتوجات الصيدلانية ومنتجات البترول والمنتجات الكيماوية الاخرى .
17 – توليد القوة الكهربائية .
ب – يتخذ عند الحاجة التصنيف الدولي للصناعة اساسا لتعيين الصناعات التي تشملها الاصناف المشار اليها اعلاه .
مادة 3
أ – يستوفى عن كل مشروع من المشاريع الصناعية الوارد ذكرها في المادة الثانية بدل اشتراك سنوي قدره واحد من الالف من رأسمال المشروع على ان لا يتجاوز مئتين وخمسين دينارا ولا يقل عن عشرة دنانير .
ب – يستوفى بدل تسجيل قدره خمسة دنانير عن كل مشروع من المشاريع الصناعية التي تقل قيمة مكائنه وآلاته واجهزته – عدا مكائن توليد القوى – عن ثلاثة الاف دينار وتعفى هذه المشاريع من بدل الاشتراك السنوي .
ج – تستوفى الاجور الآتية عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد: –
1 – دينار واحد عن شهادة المنشأ لمنتجات المصانع العراقية .
2 – دينار واحد عن شهادة التصديق بكفاءة المنتسب المالية .
مادة 4
يتألف مجلس ادارة الاتحاد من: –
أ – ممثل عن وزارة الصناعة لا تقل درجته عن درجة مدير عام .
ب – مدير المصرف الصناعي .
ج – ممثل واحد عن كل صنف من اصناف الصناعات المدونة ادناه عدا المشاريع التي يستوفى عنها بدل التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثالثة ينتخب من قبل جميع المنتسبين لذاك الصنف على ان يكون ممثلا لمشروع في ذلك الصنف لا يقل رأسماله عن ثلاثين الف دينار: –
1 – التعدين واقتلاع الاحجار وصنع منتجات البترول وتوليد القوة الكهربائية .
2 – السمنت والاسبست والزجاج .
3 – الزيوت والدهون النباتية والصابون والمنظفات .
4 – التقطير، البيرة، المشروبات الغازية والمشروبات غير الكحولية .
5 – الغزل والنسيج الصوفي والجوت .
6 – الغزل والنسيج القطني .
7 – الدباغة، الجلود والصناعات الجلدية .
8 – السكاير، الشخاط، البلاستيك، المنتجات الصيدلانية والطبية والمنتجات الكيمياوية الاخرى .
9 – صناعة الحديد ومنتجاته والصناعات المعدنية الاخرى .
10 – الطابوق، الجص، المنتجات الكونكريتية، الاثاث الخشبية، معامل النجارة والصناعة المواد الصحية .
11 – الالبان، معامل الطحين، المخابز الميكانيكية، المعجنات السكر والحلويات وسايلوات الحبوب .
12 – الغزل والنسيج الحريري .
13 – الاحذية، الالبسة الجاهزة وصناعة التريكو .
14 – الاصناف المتفرقة الاخرى المنصوص عليها في المادة الثانية والتي لم ترد اعلاه .
مادة 5
يشترط في ممثل المشروع الصناعي الوارد ذكره في الفقرة (ج) من المادة الرابعة اعلاه ان يكون مالكا للمشروع الصناعي اذا كان المشروع فرديا واذا كان صاحب المشروع شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة فيشترط في هذا الممثل ان يكون عضوا في مجلس ادارة الشركة او مديرا لادارتها العامة او مديرا مفوضا لها .
مادة 6
أ – يجب انتخاب اعضاء احتياط بقدر الاعضاء الممثلين للاصناف المذكورة في المادة الرابعة ليحلوا محلهم في جلسات عند تعذر حضورهم .
ب – يكون انتخاب الاعضاء الاصليين والاحتياط لمدة سنتين بالاقتراع السري في اليوم والمحل اللذين يعينهما وزير الصناعة على ان يجري هذا الانتخاب تحت اشرافه او اشراف من يمثله .
ج – يجوز اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم .
مادة 7
أ – تجري الانتخابات لاول مرة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنفيذ هذا النظام .
ب – يجب انتخاب رئيس للمجلس ونائب له من بين اعضاء الاتحاد عند اول اجتماع .
مادة 8
في حالة استقالة احد الاعضاء او وفاته او فقده احد شروط العضوية يحل العضو الاحتياط محله الى نهاية المدة الباقية للانتخابات على ان يجري انتخاب عضو احتياط جديد بالطريقة المبينة في المادة السادسة .
مادة 9
يلغى بهذا النظام ادارة اتحاد الصناعات المرقم 35 لسنة 1956 وتعديله والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 10
ينفذ هذا النظام بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 11
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدافع والخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة ووكيل وزير البلديات محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة ووكيل وزير الزراعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية مظفر حسين جميل وزير المالية ووكيل وزير النفط ناظم الزهاوي وزير التجارة رشيد محمود وزير العدل ووكيل وزير المواصلات حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان
(نشر في الوقائع العراقية عدد 732 في 23 – 10 – 1962)