عنوان التشريع: رقم 406 اعطاء صلاحية للوزير المختص منح مخصصات نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 406
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-02 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1977 ما يلي :
أولا : يجوز للوزير المختص منح المخصصات التالية لأعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية الذين يمارسون العمل فعلا ضمن اختصاصاتهم.
1- مخصصات مهنية بنسبة (20 %) من الراتب الاسمي لمن يمنع من ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
2- أجور أعمال إضافية لقاء العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لتعليمات الخدمة المدنية على أن لا تتجاوز (25 %) من الراتب الاسمي.
3- مخصصات مخاطر لا تتجاوز (15%) من الراتب الاسمي لمن يتعرض للمخاطر فعلا أثناء الواجب.
4- مخصصات مناوبة لا تتجاوز (15%) من الراتب الاسمي لمن يعمل في المناوبة فعلا.
5- مخصصات الموقع الجغرافي وفقا للنسب التالية :
أ – 10% من الراتب الاسمي لمن يكون مقر عمله في مراكز المحافظات (عدا مركز محافظة بغداد).
ب – 20% من الراتب الاسمي لمن يكون مقر عمله في الاقضية والنواحي التي تقع خارج مراكز المحافظات.
ج – 30 % من الراتب الاسمي لمن يكون عمله في القرى والأرياف.
ثانيا – لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمنح لعضو النقابة من أنوع المخصصات الواردة في الفقرة (أولا) من هذا القرار على (100%) من الراتب الاسمي بما فيها مخصصات أو أجور الأعمال الإضافية.
ثالثا : تحجب هذه المخصصات عند قيام عضو النقابة بالعمل خارج اختصاصه بما في ذلك الأعمال الإدارية أو الحسابية أو ما يماثلها.
رابعا : تلغى كافة المخصصات التي تمنح لعضو النقابة مما لم يرد ذكرها في هذا القرار.
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1978 ويتولى الوزراء تنفيذه وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة