رقم 406 اعطاء صلاحية للوزير المختص منح مخصصات نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية

      التعليقات على رقم 406 اعطاء صلاحية للوزير المختص منح مخصصات نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 406 اعطاء صلاحية للوزير المختص منح مخصصات نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 406
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-02 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1977 ما يلي :

أولا : يجوز للوزير المختص منح المخصصات التالية لأعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية الذين يمارسون العمل فعلا ضمن اختصاصاتهم.
1- مخصصات مهنية بنسبة (20 %) من الراتب الاسمي لمن يمنع من ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
2- أجور أعمال إضافية لقاء العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لتعليمات الخدمة المدنية على أن لا تتجاوز (25 %) من الراتب الاسمي.
3- مخصصات مخاطر لا تتجاوز (15%) من الراتب الاسمي لمن يتعرض للمخاطر فعلا أثناء الواجب.
4- مخصصات مناوبة لا تتجاوز (15%) من الراتب الاسمي لمن يعمل في المناوبة فعلا.
5- مخصصات الموقع الجغرافي وفقا للنسب التالية :
أ – 10% من الراتب الاسمي لمن يكون مقر عمله في مراكز المحافظات (عدا مركز محافظة بغداد).
ب – 20% من الراتب الاسمي لمن يكون مقر عمله في الاقضية والنواحي التي تقع خارج مراكز المحافظات.
ج – 30 % من الراتب الاسمي لمن يكون عمله في القرى والأرياف.
ثانيا – لا يجوز أن يزيد مجموع ما يمنح لعضو النقابة من أنوع المخصصات الواردة في الفقرة (أولا) من هذا القرار على (100%) من الراتب الاسمي بما فيها مخصصات أو أجور الأعمال الإضافية.
ثالثا : تحجب هذه المخصصات عند قيام عضو النقابة بالعمل خارج اختصاصه بما في ذلك الأعمال الإدارية أو الحسابية أو ما يماثلها.
رابعا : تلغى كافة المخصصات التي تمنح لعضو النقابة مما لم يرد ذكرها في هذا القرار.
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1978 ويتولى الوزراء تنفيذه وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة