تحديد فحوص الامتحانات

      التعليقات على تحديد فحوص الامتحانات مغلقة

عنوان التشريع: تحديد فحوص الامتحانات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

رقم (1)
تحديد فحوص الامتحانات
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الرابعة والثانية والعشرين من نظام الامتحانات العامة رقم (18) لسنة 1987.. اصدرنا التعليمات الاتية :

تحدد فحوص الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية :
أ ­ التربية الاسلامية.
ب ­ اللغة العربية.
ج ­ اللغة الانكليزية.
د ­ الرياضيات.
هـ ­ التاريخ.
و ­ الجغرافية.
ز ­ التربية الوطنية.
ح ­ مبادىء العلوم والتربية الصحية.
ط ­ اللغة الكردية في المناطق المشمولة بالدراسة الكردية.
2 ­ أ ­ تكون فحوص الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة : ­
أولا ­ اللغة العربية والتربية الاسلامية.
ثانيا ­ اللغة الانكليزية.
ثالثا ­ الاجتماعيات (التاريخ ­ الجغرافية ­ التربية الوطنية).
رابعا ­ الرياضيات.
خامسا ­ الانسان وصحته.
سادسا ­ الفيزياء والكيمياء.
سابعا ­ اللغة الكردية في المناطق المشمولة بالدراسة الكردية.
ب ­ تكون فحوص الامتحانات العامة للمدارسة المتوسطة للدراسات الاسلامية في المواد التالية : ­
أولا ­ القرآن والتفسير وعلم التجويد.
ثانيا ­ الحديث الشريف.
ثالثا ­ اللغة الانكليزية.
رابعا ­ التربية الاسلامية (الفقه والعقائد).
خامسا ­ اللغة العربية.
سادسا ­ الاجتماعيات.
سابعا ­ الرياضيات.
ثامنا ­ الانسان وصحته.
تاسعا ­ الكيمياء والفيزياء.
3 ­ تكون فحوص الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية.
أ ­ الفرع العلمي
أولا ­ اللغة العربية.
ثانيا ­ اللغة الانكليزية.
ثالثا ­ الرياضيات.
رابعا ­ علم الاحياء.
خامسا ­ الكيمياء.
سادسا ­ الفيزياء.
ب ­ الفرع الادبي
أولا ­ اللغة العربية.
ثانيا ­ اللغة الانكليزية.
ثانيا ­ الرياضيات.
رابعا ­ التاريخ.
خامسا ­ الجغرافية.
سادسا ­ الاقتصاد.
ج ­ الاعدادية للدراسات الاسلامية
أولا ­ القرآن والتفسير.
ثانيا ­ الحديث الشريف.
ثالثا ­ اللغة الانكليزية.
رابعا ­ الفقه الاسلامي.
خامسا ­ اصول الفقه وتاريخ التشريع.
سادسا ­ العقائد.
سابعا ­ اللغة العربية.
ثامنا ­ الاجتماعيات.
تاسعا ­ علم المنطق.
عاشرا ­ علم الاحياء4 ­ يؤدي طلبة المدارس المشمولة بتجربة اللغات الاجنبية الاضافية امتحانا في اللغة الاضافية، اضافة إلى امتحانهم في اللغة الانكليزية للدراستين المتوسطة والاعدادية.
5 ­ يمكن التعويض عن اللغة الانكليزية بلغة أخرى من اللغات الاجنبية المعتمدة في التدريس في المدارس الثانوية (المتوسطة والاعدادية) فيما يخص الطلبة الوافدين أو الطلبة العراقيين العائدين لمواصلة دراستهم في الصفوف المنتهية في المرحلة المتوسطة.
6 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 12/3/1988.

رقم (2)
امتحان مكفوفي البصر
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثانية والعشرين من نظام الامتحانات رقم (18) لسنة 1987 أصدرنا التعليمات الاتية : ­
1 ­ يعفى مكفوفو البصر من الامتحان في الرياضيات والفيزياء والمسائل الرياضية حيثما وجدت ومن الاسئلة التي تتطلب الاجابة عليها بالرسم في الموضوعات الاخرى ولا يعفى من المعادلات الكيميائية.
2 ­ يعين مدير المركز مراقبا في كل يوم من أيام الامتحان يكون مسؤولا عن الكتابة للطالب من غير المختصين في الموضوع وتحت اشرافه.
3 ­ تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من 12/3/1988.