فك ارتباط ناحيتي القيارة والثورة والحاقهما بقضاء الموصل

      التعليقات على فك ارتباط ناحيتي القيارة والثورة والحاقهما بقضاء الموصل مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط ناحيتي القيارة والثورة والحاقهما بقضاء الموصل
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 297
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات رقم 59 لسنة 1969 المعدل.
رسمنا بما هو آت : ­

فك ارتباط ناحيتي القيارة والشورة بكامل حدودهما الادارية من قضاء الشرقاط/ محافظة صلاح الدين والحاقهما بقضاء الموصل/ المحافظة الاولى ­ نينوى.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان لسنة 1408 هجرية المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر آذار لسنة 1988 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية