تعديل في قرار مجلس قيادة الثورة (937) لسنة 76 رقم 403

      التعليقات على تعديل في قرار مجلس قيادة الثورة (937) لسنة 76 رقم 403 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل في قرار مجلس قيادة الثورة (937) لسنة 76 رقم 403
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 403
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-04-02 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1977 ما يلي :

1- تضاف عبارة كلية الصيدلة بعد عبارة وكلية طب الاسنان الواردة في الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم /937/ في 24/8/1976.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة