عنوان التشريع: استملاك العقارات الواقعة في المناطق القديمة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 300
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/1988 ما يلي :
أولا تستملك العقارات الواقعة في المناطق القديمة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين لاغراض تنفيذ التصميم الاساسي للمدينة استثناء من احكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981.
ثانيا تقدر قيمة العقارات المشمولة بالفقرة (اولا) من هذا القرار ارضا وبناء من قبل لجنة تشكل على النحو الاتي :
1 قاضي من الصنف الاول أو الثاني يسميه وزير العدل رئيسا
2 مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضوا
3 مدير عقارات الدولة في المحافظة عضوا
4 مدير البلدية في المحافظة عضوا
5 موظف فني في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضوا
6 خبير اهلي يسميه المحافظ عضوا
ثالثا تخضع قرارات اللجنة المشكلة بالفقرة (ثانيا) من هذا القرار لمصادقة محافظ صلاح الدين، وبعد المصادقة عليها تعتبر قطعية.
رابعا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة