استملاك العقارات الواقعة في المناطق القديمة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين

      التعليقات على استملاك العقارات الواقعة في المناطق القديمة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: استملاك العقارات الواقعة في المناطق القديمة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 300
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تستملك العقارات الواقعة في المناطق القديمة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين لاغراض تنفيذ التصميم الاساسي للمدينة استثناء من احكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981.
ثانيا ­ تقدر قيمة العقارات المشمولة بالفقرة (اولا) من هذا القرار ارضا وبناء من قبل لجنة تشكل على النحو الاتي :
1 ­ قاضي من الصنف الاول أو الثاني يسميه وزير العدل رئيسا
2 ­ مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضوا
3 ­ مدير عقارات الدولة في المحافظة عضوا
4 ­ مدير البلدية في المحافظة عضوا
5 ­ موظف فني في مديرية التسجيل العقاري في المحافظة عضوا
6 ­ خبير اهلي يسميه المحافظ عضوا
ثالثا ­ تخضع قرارات اللجنة المشكلة بالفقرة (ثانيا) من هذا القرار لمصادقة محافظ صلاح الدين، وبعد المصادقة عليها تعتبر قطعية.
رابعا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة