عنوان التشريع: رقم 399 تعديل الحد الادنى لعنوان وظيفة (معاون ملاحظ فني)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 399
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-31 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/1977 ما يلي :
1- تعديل الحد الأدنى لعنوان وظيفة (معادن ملاحظ فني) الواردة في جدول الوظائف الفنية العامة الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل وجعله /24/ دينارا بدلا من /28/ دينارا على أن لا يشغل العنوان بالحد الأدنى المذكور إلا من قبل خريجي المعاهد الفنية.
2- يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة