السماح للعراقي المقيم خارج القطر اقامة مشروعة بالسفر الى مقر اقامته

      التعليقات على السماح للعراقي المقيم خارج القطر اقامة مشروعة بالسفر الى مقر اقامته مغلقة

عنوان التشريع: السماح للعراقي المقيم خارج القطر اقامة مشروعة بالسفر الى مقر اقامته
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 296
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1988 ما يلي : ­

1 ­ يسمح للعراقي المقيم خارج القطر اقامة مشروعة بالسفر إلى مقر اقامته.
2 ­ على العراقي المقيم خارج القطر تقديم طلب الحصول على موافقة الاشتغال خلال مدة نفاذ هذا القرار.
3 ­ لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
4 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة