عنوان التشريع: السماح للعراقي المقيم خارج القطر اقامة مشروعة بالسفر الى مقر اقامته
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 296
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1988 ما يلي :
1 يسمح للعراقي المقيم خارج القطر اقامة مشروعة بالسفر إلى مقر اقامته.
2 على العراقي المقيم خارج القطر تقديم طلب الحصول على موافقة الاشتغال خلال مدة نفاذ هذا القرار.
3 لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.
4 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة