رقم 334 نقل ملكية المستشفيات و المستوصفات و المراكز الصحية و العيادات والدور من السلطات المحلية الى وزارة الصحة

      التعليقات على رقم 334 نقل ملكية المستشفيات و المستوصفات و المراكز الصحية و العيادات والدور من السلطات المحلية الى وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 334 نقل ملكية المستشفيات و المستوصفات و المراكز الصحية و العيادات والدور من السلطات المحلية الى وزارة الصحة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 334
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-20 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/3/1977 ما يلي :

ا – نقل ملكية المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والدور المشغولة من قبل المؤسسات الصحية وموظفيها المبينة في الجداول المرفقة بهذا القرار من الإدارات المحلية في المحافظات إلى وزارة الصحة بدون بدل وذلك استثناء من أحكام قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة