عنوان التشريع: تعديل الفقرة (3) من البند (اولا) من قرار 632/ 1981
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 292
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1988 ما يلي :
أولا تعدل الفقرة (3) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (632) ستمائة واثنين وثلاثين المؤرخ في 13/5/1981 الثالث عشر من مايس عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين وتقرأ على الوجه التالي :
(3) تسترد السلفة من المتزوج باقساط سنوية متساوية على مدى عشر سنوات بعد مرور سنة على تاريخ صرف السلفة.
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة