تعديل الفقرة (3) من البند (اولا) من قرار 632/ 1981

      التعليقات على تعديل الفقرة (3) من البند (اولا) من قرار 632/ 1981 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (3) من البند (اولا) من قرار 632/ 1981
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 292
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تعدل الفقرة (3) من البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (632) ستمائة واثنين وثلاثين المؤرخ في 13/5/1981 الثالث عشر من مايس عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين وتقرأ على الوجه التالي : ­
(3) تسترد السلفة من المتزوج باقساط سنوية متساوية على مدى عشر سنوات بعد مرور سنة على تاريخ صرف السلفة.
ثانيا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة