عنوان التشريع: استثناء هيئة التصنيع العسكري من احكام القرار 41/ 1988
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 291
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1988 ما يلي :
1 تستثنى هيئة التصنيع العسكري من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 41 في 11/1/1988.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة