نظام استيفاء رسم الوارد الكمركي عن السيارات المستعملة

      التعليقات على نظام استيفاء رسم الوارد الكمركي عن السيارات المستعملة مغلقة

عنوان التشريع: نظام استيفاء رسم الوارد الكمركي عن السيارات المستعملة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-16 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المادة الخامسة (ب) من قانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
1 – تستوفي الرسوم الكمركية المقرر في البند 87/2 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة 1955 المعدل عن السيارات المستعملة المبوبة تحت البند المذكور على اساس تنزيل النسب التالية من قيمة السيارة (سف) او على اساس سعر السوق وفقا للمادة 31 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل ايهما الاكثر: –
أ – اذا كانت السيارة مستعملة سنة او اكثر ولكن اقل من سنتين من تاريخ شرائها من المصنع او وكيل الشركة ينزل 10% من قيمة السيارة عن السنة الاولىو1% من قيمتها عن كل شهر يلي ذلك .
ب – اذا كانت السيارة مستعملة سنتين او اكثر ولكن اقل من اربع سنوات من تاريخ شرائها من المصنع او وكيل الشركة ينزل 25% من قيمة السيارة عن السنتين الاوليين و1% من قيمتها عن كل شهر يلي ذلك .
ج – اذا كانت السيارة مستعملة اكثر من اربع سنوات من تاريخ شرائها من المصنع او وكيل الشركة . ينزل 50% من قيمة السيارة .
2 – في حالة شراء السيارة من اي جهة عدا المصنع او وكيل الشركة فعلى المشتري ان يستحصل استشهادا من المصنع او وكيل الشركة يثبت به تاريخ شراء صاحبها الاصلي واذا لم يتمكن المشتري من الحصول على الاستشهاد المطلوب يعتبر تاريخ الشراء الاخير اساسا للترسيم . ويجوز لوزير المالية او من يخوله الموافقة على الاعفاء من تقديم الاستشهاد المذكور اذا ما وجد اسبابا قاهرة يترتب عليها تعذر الحصول عليه .

مادة 2
يلغى نظام نسب الرسوم الكمركية الواجب استيفاؤها عن السيارات المستعملة رقم30 لسنة 1958 وتعديله نظام رقم 51 لسنة 1959 .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 729 في 17 – 10 – 1962)