قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية و العلم والثقافة المنعقد في باريس في 17/تشرين الاول الى 21/تشرين الثاني/1972

      التعليقات على قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية و العلم والثقافة المنعقد في باريس في 17/تشرين الاول الى 21/تشرين الثاني/1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق انضمام الجمهورية العراقية الى اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية و العلم والثقافة المنعقد في باريس في 17/تشرين الاول الى 21/تشرين الثاني/1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-30 00:00:00

مادة 1
يصدق انضمام حكومة الجمهورية العراقية إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المنعقدة في باريس من 17 تشرين الأول إلى 21 تشرين الثاني 1972.

مادة 2
أن تصديق الجمهورية العراقية للاتفاقية لا يعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل ولا يؤدي إلى دخول الجمهورية العراقية بمعاملات ما تضمنها هذه الاتفاقية.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرا للأهمية الكبرى لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ومن اجل تكاتف الجهود الدولية لحماية هذا التراث من مخاطر الزوال التقليدية بالإضافة إلى ما قد يطرأ من ظروف تشكل تهديدا له فقد عقدت اتفاقية لحماية التراث العلمي والثقافي والطبيعي وتحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للترابية والعمل والثقافة ولأجل تصديق انضمام الجمهورية العراقية إلى هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.