تأسيس كلية باسم كلية صدام الطبية

      التعليقات على تأسيس كلية باسم كلية صدام الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس كلية باسم كلية صدام الطبية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 290
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تؤسس بموجب هذا القرار كلية طبية باسم «كلية صدام الطبية» ترتبط بديوان الرئاسة ويكون مقرها مدينة بغداد.
ثانيا ­ تتمتع الكلية بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي.
ثالثا ­ يتولى ادارة الكلية عميد يعين بمرسوم جمهوري، ويمثلها قانونا ويكون آمر الصرف فيها.
رابعا ­ تتولى اللجنة التحضيرية المشرفة على تأسيس الكلية جميع اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله، وتخضع قراراتها لمصادقة رئيس ديوان الرئاسة.
خامسا ­ لرئيس ديوان الرئاسة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادسا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة