سريان احكام القرار رقم 892 في 4/ 8/ 985 على منتسبي القوات المسلحة – دراسات –

      التعليقات على سريان احكام القرار رقم 892 في 4/ 8/ 985 على منتسبي القوات المسلحة – دراسات – مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام القرار رقم 892 في 4/ 8/ 985 على منتسبي القوات المسلحة – دراسات –
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 289
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1988 ما يلي : ­

1 ­ تسرى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (892) ثمانمائة واثنان وتسعين المؤرخ في 4/8/1985 الرابع من اب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين على منتسبي القوات المسلحة.
2 ­ ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة