عنوان التشريع: سريان احكام القرار رقم 892 في 4/ 8/ 985 على منتسبي القوات المسلحة – دراسات –
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 289
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/3/1988 ما يلي :
1 تسرى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (892) ثمانمائة واثنان وتسعين المؤرخ في 4/8/1985 الرابع من اب عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين على منتسبي القوات المسلحة.
2 ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة