عنوان التشريع: تمليك المواطنين المتزوجين باكثر من زوجة دورهم التي انشأوها تجاوزاً
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 278
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/1988 ما يلي :
أولا يملك المواطنون من اهالي الشرقاط الذين انشأوا تجاوزا دور سكن فيها المتزوجون باكثر من زوجة واحدة دورهم التي انشأوها تجاوزا بعدد الزوجات اللواتي بعصمة الرجل الذي أنشأ تلك الدور.
ثانيا تطبق في غير ما ورد بالفقرة (اولا) من هذا القرار الاحكام الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم (548) خمسمائة وثمانية واربعين المؤرخ في (28/4/1979) الثامن والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين.
ثالثا يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة