بيان رقم 3 لسنة 1977 تعيين موقع كمركي

      التعليقات على بيان رقم 3 لسنة 1977 تعيين موقع كمركي مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 3 لسنة 1977 تعيين موقع كمركي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا الى اعلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة /1/ من مادة 10 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :

1- تعيين بهذا موقع معمل العوارض الكونكريتية في ابي غريب والمعين كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1977 مكانا يجب أن تقف فيه المركبات القادمة إليه والمبارحة منه لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافسات.
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير الكمارك والمكوس العام