قرار شمول المرأة الخاضعة لقانون خدمة المرأ’ في الجيش باحكام قراري 727/ 1987 و882/ 1987

      التعليقات على قرار شمول المرأة الخاضعة لقانون خدمة المرأ’ في الجيش باحكام قراري 727/ 1987 و882/ 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول المرأة الخاضعة لقانون خدمة المرأ’ في الجيش باحكام قراري 727/ 1987 و882/ 1987
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 272
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/3/1988 ما يلي : ­

أولا ­ شمول المرأة الخاضعة لاحكام قانون خدمة المرأة في الجيش رقم 131 لسنة 1977 باحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين (727) سبعمائة وسبعة وعشرين من أيلول عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين و (882) ثمانمائة واثنين وثمانين المؤرخ في 29/11/1987 التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
ثانيا ­ تحذف عبارة (ولها حق التمتع باجازة الامومة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر) الواردة في اخر المادة الحادية عشرة من قانون خدمة المرأة في الجيش رقم 131 لسنة 1977 المعدل.
ثالثا ­ يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة