رقم 11415 تسجيل الولادات و الوفيات و منح الاجازات الموقتة للمولدات الاهليات

      التعليقات على رقم 11415 تسجيل الولادات و الوفيات و منح الاجازات الموقتة للمولدات الاهليات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 11415 تسجيل الولادات و الوفيات و منح الاجازات الموقتة للمولدات الاهليات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 11415
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لموافقة مجلس قيادة الثورة بموجب كتاب مكتب أمانة السر المرقم /3886/ والمؤرخ في 19/7/1977.
أصدرنا التعليمات الآتية :

أولا : الولادات : تمنح الجهة المختصة بوزارة الصحة إجازة موقتة للمولدات الأهلية وتسجل الولادات التي تقوم بها المولدة المذكورة وفق الشروط الآتية :
1- تقدم المولدة طلبا إلى رئاسة الصحة المختصة لمنحها إجازة موقتة لممارسة مهنة التوليد، على أن لا يقل عمرها على ثلاثين سنة ولا يزيد على ستين سنة حسب النفوس أو هوية الأحوال المدينة.
2- تحيل رئاسة الصحة الطلب إلى اقرب مؤسسة صحية من منطقة سكن مقدمة الطلب يتوافر فيها قسم التوليد لغرض تدريبها على أمور التوليد والتعقيم لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما بإشراف المسؤول عن التوليد.
3- بعد انتهاء مدة التدريب وقناعة المسؤولين عن قسم التوليد في المؤسسة الصحية بصلاحية مقدمة الطلب لممارسة التوليد تزود بوثيقة تؤيد لياقتها توقع من قبل رئيس المؤسسة الصحية والمسؤول عن قسم التوليد.
4- تقوم رئاسة الصحة بإرسال الطلب والوثيقة إلى مديرية الإحصاء بوزارة الصحة للنظر في منحها إجازة توليد موقتة وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات تكون نافذة المفعول لغاية 31/ كانون الأول من كل سنة ويجوز تجديدها خلال شهر كانون الثاني.
5- تستوفى عن الإجازة الموقتة جميع الرسوم والطوابع التي تستوفى عن إجازة الممارسة وفقا لأحكام نظام ممارسة المهن الصحية رقم 11 لسنة 1962 المعدل.
6- يفتح في رئاسة الصحة سجل خاص تسجل فيه أسماء المولدات الاهليات المجازات إجازة موقتة وعناوينهن الكاملة ورقم وتاريخ الإجازة ورقم وتاريخ وثيقة اللياقة واسم المؤسسة الصحية التي أصدرتها والمنطقة التي يحق لصاحبة الإجازة ممارسة التوليد فيها.
7- تقوم المولدة المجازة وفق أحكام هذه التعليمات بالإخبار عن الولادات التي تمت من قبلها إلى مختار المنطقة التي حصلت فيها الولادة خلال المدة القانونية الواردة في قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 شهر واحد في القرى والأرياف.
8- يقوم المختار بتنظيم استشهاد بحدوث الولادة بجزأين وفق النموذج الذي تعهده مديرية الإحصاء بوزارة الصحة مستندا على البيانات التي تقدمها المولدة التي قامت بعملية التوليد وبذيل الاستشهاد بختمه وتوقيعه وتوقيع القابلة ويسلم الجزء الأول منه إلى القابلة أو ذوي العلاقة لتسليمه إلى الموظف المسؤول في المؤسسة الصحية لتنظيم شهادة الولادة الرسمية ويبقى الجزء الثاني من الاستشهاد في الدفتر لدى المختار الرجوع إليه عند الحاجة.
ب – تقوم رئاسة الصحة بتوزيع دفاتر الاستشهاد على المختارين.
9 – يقوم الموظف المختص في المؤسسة الصحية بتنظيم شهادة الولادة بموجب البيانات الواردة في الاستشهاد وفقا لأحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات بعد تسجيل الولادة في السجل الخاص بالولادات.
10 – يقوم الموظف المختص في المؤسسة الصحية بتنظيم استمارة الشهرية رقم 1 الخاصة بالولادات ويدرج فيها كافة المعلومات عن الولادات التي سجلت في المؤسسة خلال الشهر من قبل المولدات المجازات موقتا وترسل الاستمارة إلى رئاسة الصحة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي.
11 – تقوم رئاسة الصحة بتوحيد الاستمارات رقم 1 التي ترد إليها من المؤسسات الصحية التابعة لها وترسل إلى المديرية الإحصاء بوزارة الصحة في منتصف الشهر الذي يلي الشهر الذي نظمت فيه الاستمارة.
12 – يحتفظ الموظف المختص في المؤسسة الصحية التي نظمت شهادة الولادة بالاستشهادات في اضبارة خاصة حسب تسلسلها الزمني وتخضع الاضبارة لدور التسليم والتسلم.
ثانيا : الوفيات : يتم تسجيل الوفاة وتنظيم الشهادة بها استنادا إلى استشهاد الوفاة الذي ينظمه المختار وفقا لما يأتي :
1- يقوم المسؤول عن إدارة المؤسسة الصحية ف الريف (الطبيب – أو المعاون الطبي – أو الموظف الصحي أو المضمد عند عدم وجود طبيب) تنظيم شهادة الوفاة التي يتم الأخبار عنها من قبل ذوي المتوفي استنادا لأحكام مادة 9 من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 ويجب أن يكون الإخبار مرفقا باستشهاد يتضمن حدوث الوفاة ينظم من قبل المختار وشاهدين اثنين من المنطقة بعد التأكد من كون الوفاة قد حدثت بصورة طبيعة وعدم ملاحظة أية آثار شدة خارجية على جسم المتوفي وتثبيت ذلك في الاستشهاد وعند ملاحظة آثار شدة خارجية يجب أخبار اقرب مركز للشرطة اتخاذ ما يلزم لإرسال الجثة إلى الطبيب العدلي.
2- أ – يتم أخبار المؤسسة الصحية في المنطقة عن الوفاة بتقديم طلب من قبل ذوي العلاقة مشفوعا باستشهاد من المختار موقعا بتوقيعه ومختوما بختمه مع توقيع شاهدين من المنطقة.
ب – تقوم رئاسة الصحة بتوزيع دفاتر الاستشهادات على المختارين.
3 – يقوم الموظف المسؤول في المؤسسة الصحية بتسجيل وفاة في السجل الخاص بالوفيات كما يقوم بتنظيم الاستمارة الشهرية رقم 2 الخاصة بالوفيات يدرج فيها كافة البيانات من الوفيات التي سجلت لديه خلال الشهر ثم يرسلها إلى رئاسة الصحة المختصة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالية.
4 – على الموظف المسؤول في المؤسسة الصحية التي نظمت شهادة الوفاة الاحتفاظ بالاستشهادات التي استند عليها في إصدار شهادات الوفاة في اضبارة خاصة حسب تسلسلها الزمني وتخضع الاضبارة لدور التسليم والتسلم.
ثالثا : يستعمل استشهاد الولادة أو الوفاة لإغراضها تنظيم شهادات الولادة أو الوفاة فقط من قبل المؤسسات الصحية المختصة ولا يجوز استعماله في المعاملات الرسمية.
رابعا : تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

وزير الصحة