عنوان التشريع: اجراء تعديلات على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 271
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/3/1988 ما يلي :
أولا تجرى التعديلات الاتية على التشكيلات الادارية للبنك المركزي العراقي :
1 دمج المديرية العامة للحسابات والمديرية العامة للحسابات بمديرية عامة واحدة تسمى (المديرية العامة للحسابات).
2 دمج المديرية العامة للحاسبات الالكترونية والمديرية العامة للاحصاء والبحوث بمديرية عامة واحدة تسمى (المديرية العامة للاحصاء والابحاث) ويستحدث قسم للحاسبة الالكترونية فيها يتولى مهامها وتناط مسؤوليته بمدير تنفيذي للحاسبة.
3 تلغى المديرية العامة للرقابة الداخلية ويستحدث قسم بدلا عنها يسمى (قسم الرقابة الداخلية) يتولى مهام المديرية المذكورة ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.
4 تلغى المديرية العامة للشؤون القانونية ويستحدث قسم بدلا عنها يتولى مهامها ويرتبط بمحافظ البنك المركزي.
ثانيا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة