عنوان التشريع: رقم 4778 تعليمات تنظيم الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4778
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام مادة 14 من نظام وزارة التخطيط رقم 72 لسنة 1968
قررنا وضع التعليمات الآتية لتنظيم اختصاصات الدائرة الاقتصادية
مادة 1
تكون الدائرة الاقتصادية مسؤولية عن إعداد مسودة الإطار العام للخطة وما يستلزمه ذلك من اختبارات الموازنة والتنسيق في ضوء البيانات المعدة من قبل الدوائر الفنية بوزارة التخطيط وتحليل الاتجاهات الرئيسية للتطور الاقتصادي واحتساب التوازن التنبؤي لمتغيرات النظام الاقتصادي وإعداد الحسابات المستقبلية للدخل القومي وتكويناته الأساسية وتقديم المقترحات الخاصة بمبادئ السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الأجور والأسعار وتحليل متغيرات الإنتاج والاستهلاك وإعداد المؤشرات الرئيسية لتطور التجارة الخارجية والتجارة الداخلية وتقييم اقتصاديات المشاريع وجدواها الفنية والاقتصادية وشروط خضوعها لضوابط التنسيق والموازنة في عمليات التخطيط وتحليل مؤشرات الإنتاجية ومتابعتها وإعداد تقارير متابعة لمختلف جوانب النمو الاقتصادي وتحليل البيانات الخاصة بذلك وتتألف هذه الدائرة من الأقسام الآتية :
أولا : قسم الاستثمارات وتقييم المشاريع – يرأسه موظف فني متخصص يعاونه احد من الموظفين، ويكون القسم مسؤولا عن الأمور الآتية :
1- إعداد معايير تقييم الكفاءة الاقتصادية للمشاريع ومؤشرات قياس إنتاجية الاستثمار على مستوى الاقتصاد الوطني والقطاعي ومستوى المشروع ووضع الضوابط للمفاضلة بين بدائل الاستثمار وتحليل أولياته.
2- تقييم المشاريع في ضوء معايير المعتمدة لقياس الكفاءة الاقتصادية للمشاريع المقترحة في خطط التنمية القومية ومتابعة تحليل الأداء للمشاريع العاملة وتقييم مسيرة تطورها ضمن الإطار العام لخطط التنمية القومية.
3- إعداد الدراسات بشان سياسة الاستثمار واقتراح الوسائل اللازمة لتطوير مصادر تمويل الاستثمارات وإعداد تقارير متابعة المردود الاقتصادي لراس المال المستثمر في خطط التنمية.
4- إعداد جداول المنهاج الاستثماري المتعلقة بالأبواب /6 – 9/ الخاصة بأجهزة مجلس التخطيط والمتابعة والإحصاء لقروض والدوائر والمؤسسات الحكومية والالتزامات الدولية والنفقات الاستثمارية المتفرقة.
5- إعداد مفردات جداول الإيرادات في الخطة وفي المناهج الاستشارية ومتابعة تنفيذها ومتابعة تسديد حصة الخطة من أرباح المؤسسات، وفقا لأحكام القانون.
6- تأشير قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية وجداول المصروفات الشهرية لخطة التنمية التي ترد من مديرية المحاسبات ومن الدوائر المنفذة ومتابعة إرسالها وتنظيم جداول سنوية وشهرية بها ومتابعة الصرف في حدود تخصيصات الخطة والمنهاج الاستثماري وفقا لقرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
7- الأعمال الأخرى المعهودة إليه بقرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية كالتسويقات القيادية والأرصدة النقدية.
8- أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الإدارة الاقتصادية.
ثانيا : قسم التنسيق الخطة : يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور التالية :
1- إجراء اختبارات التنسيق والموازنة لمؤشرات الخطط القطاعية وتجميع مؤشرات خطة التنمية القومية وإعداد مؤشرات المجاميع الرئيسة للدخل القومي ومكوناته الأساسية لفترات الخطط الخمسية والسنوية.
2- إعداد أدوات الموازنة والتنسيق للتوازن المستقبلي للتدفقات السلعية وللدخل القومي ومكوناته القطاعية في ضوء المؤشرات التخطيط المقترحة من قبل الدوائر الفنية للخطط القطاعية المستقبلية وبالاستعانة في المؤشرات التاريخية المعدة من قبل دائرة الحسابات القومية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الفنية المتخصصة في أجهزة الإحصاء والتخطيط أو في غرها من الدوائر المعنية على أن يتضمن ذلك الموازين التنبؤية التالية :
أ – الموازين السلعية المستقبلية بالكميات وبالقيم لفترات خطط التنمية القومية على أن تتناول التوازن التنبؤي بين مصادر المواد من الإنتاج المحلي والاستيراد والمخزون من جهة، واستخداماتها في قطاعات الاقتصاد الوطني وللتصدير وتقديرات الاحتياطي من جهة أخرى.
ب – الدخل القومي ومكوناته القطاعية للفترات المستقبلية.
3 – إعداد أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
ثالثا : قسم التجارة والعلاقات العربية والدولية : يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية :
1- إعداد المؤشرات الرئيسية لحجم التجارة الداخلية ومؤسساتها ومتابعة تطور ظروف التسويق واختبار انسجامها مع مؤشرات خطط التنمية ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة بشان ذلك.
2- تحليل ومؤشرات التجارة الخارجية اختبار الموازنات الأساسية لمتغيرات التجارة الخارجية وتنسيقها في ضوء مؤشرات وخطط التنمية القومية.
3- دراسة مناهج الاستيراد وإجراء اختبارات التنسيق في ضوء احتياجات التجارة الداخلية ومشاريع خطط التنمية وتحليل مؤشرات التصدير وتقديم التوصيات بذلك.
4- إعداد مؤشرات التوازن المستقبلي لميزان المدفوعات وتحليل متغيراته لفترات خطط التنمية القومية.
5- دراسة وتحليل اقتصاديات الوطن العربي ومتابعة المشاريع والاتفاقات الثنائية والمتعددة الإطراف في مجال التوحيد والتكامل الاقتصادي العربي.
6- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل مؤشرات العلاقات الاقتصادية الدولية وتقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بالسياسة التجارية.
7- أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
المحتوى 1
رابعا : قسم التخطيط المالي : يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية :
1- دراسة الموازنات المالية وتحليل تمويل الخطط والميزانيات الاعتيادية للدولة وما يستلزمه ذلك من متابعة وتحليل التدفقات المالية والنقدية وفقا لإطار الخطة وإعداد حسابات القطاع المالي.
2- متابعة تحليل القروض الداخلية والخارجية وتطورها في ضوء مؤشرات خطة التنمية القومية.
3- تحليل مؤشرات السياسة المالية والنقدية وإعداد الدراسات اللازمة بشان مؤشرات تنظيم الائتمان وتحديد أسعار الفائدة وإعداد المقترحات الخاصة بوسائل السياسة النقدية والمالية خلال فترات خطط التنمية القومية وفي ضوء مؤشراتها الاقتصادية.
4- أية عمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
خامسا : قسم المتابعة وتحليل المتغيرات الاقتصادية : يرأسه موظف فني متخصص يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور الآتية :
1- التدقيق والتحليل الاقتصادي لنشرات والبيانات الإحصائية على أن يتناول ذلك التفسير الاقتصادي للمؤشرات الإحصائية بشان مسيرة تطور الاقتصاد الوطني ومكوناته القطاعية وتقيمها في ضوء المبادئ السياسية والفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم الأطر العامة لخطط التنمية القومية.
2- متابعة دراسة وتحليل تطورات المتغيرات الاقتصادية واقتراح ما يلزم في شانها من وسائل عملية في السياسة الاقتصادية الملائمة على أن يشمل ذلك المتغيرات الأساسية التالية :
– الأسعار
– الأجور والعمالة
– الإنتاج والإنتاجية
– الاستهلاك ومستوى المعيشة
– توزيع الدخل القومي
3- إعداد التقارير الدورية اللازمة لمتابعة مؤشرات تطور الاقتصاد الوطني من حيث معدلات النمو الإجمالية والقطاعية وتحليل التحولات في البني الاقتصادي المختلفة وما يترتب عليها من نتائج وتقديم ما ينبغي من مقترحات في شان السياسة الاقتصادية المناسبة.
4- مقارنة معدلات الأداء المتحققة بالمعدلات المخططة ورفع التوصيات اللازمة لرفع مستوياهم.
5- أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
سادسا : قسم الأرشيف والسكرتارية : يرأسه موظف إداري مختص يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولا عن الأمور التالية :
1- تسجيل وتبويب وحفظ المعاملات والمخابرات الخاصة بإعمال الدائرة الاقتصادية.
2- طباعة الكتب والتقارير والأبحاث التي تعدها أقسام الدائرة.
3- حفظ وتنسيق وتوثيق التقارير والمذكرات وقرارات الهيئة التوجيهية ومجلس التخطيط.
4- أية أعمال أخرى ينسبها رئيس الدائرة الاقتصادية.
مادة 2
لرئيس الدائرة الاقتصادية توزيع الأعمال الواردة في الأقسام التابعة لدائرته وفقا لما هو وارد في هذه التعليمات على منتسبي الدائرة.
مادة 3
تلغى العليمات السابقة في شان تنظيم اختصاصات الدائرة الاقتصادية وتعديلاتها.
مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من 20/3/1977.
وزير التخطيط