نظام تعديل ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 24 لسنة 1961

      التعليقات على نظام تعديل ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 24 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل ادارة المعاهد والمدارس والدورات الصحية رقم 24 لسنة 1961
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-10-04 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى الفقرة (16) من المادة الثانية من النظام ويستعاض عنها بما يأتي: –
16 – المعاهد والمدارس والدورات الصحية الاخرى التي تقرر الوزارة فتحها بموافقة وزارة المالية .

مادة 2
تحل كلمة (معهد) محل كلمة (مدرسة) الواردة في النظام فيما يتعلق بمدرستي الموظفين الصحيين والمراقبين الصحيين .

مادة 3
تلغى الفقرتان (4 و5) من القسم (أ) من المادة الثالثة ويستعاض عنهما بما يأتي: –
4 – معهد المراقبين الصحيين – دبلوم .
5 – معهد الموظفين الصحيين – دبلوم .

مادة 4
تلغى الفقرة (3) من المادة العاشرة ويستعاض عنها بما يأتي: –
3 – تقسم السنة الدراسية في المعاهد والمدارس الى فصلين ويمنح الطلاب بعد انتهاء الفصل الاول اجازة امدها عشرة ايام وللمجلس عند الضرورة تقسيم السنة الدراسية في الدورات الى اكثر من فصلين .
ويمنح طلاب الدورات اجازة سنويا لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوما يعين المجلس مواعيدها .

مادة 5
تلغى الفقرتان (أ وب) من القسم – 1 – من المادة الحادية عشرة ويستعاض عنهما بما يأتي: –
أ – ان يكون الطالب من خريجي الدراسة الثانوية بالنسبة للمعاهد ودورات الاحصاء الصحي والحياتي ومساعدي الصيادلة ومساعدي المختبر والمصورين الشعاعيين والمعالجين الطبيعيين .

مادة 6
يعدل الرقم الوارد في العبارة الاخيرة من الفقرة (1 – ز) من المادة الحادية عشرة فيصبح (35) بدلا من (25) .

مادة 7
تلغى الفقرتان (ب ود) من قسم – 2 – من المادة الخامسة عشرة ويستعاض عنهما بما يأتي: –
ب – تكون درجة النجاح في المعاهد لكل درس (60) درجة وفي المدارس والدورات (50) درجة ويوزع المدرس المختص الدرجة التامة على فروع الامتحان .
د – تحسب الدرجة النهائية في كل مادة على الشكل الآتي: –
يجمع 40% من معدل درجات جميع الامتحانات الفصلية مع 60% من معدل درجات الامتحان النهائي ويكون الحاصل الدرجة النهائية .

مادة 8
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة السابعة عشرة وتعتبر فقرة سادسة لها .
6 – يخصم من سلوك الطالب (5) درجات عن كل عقوبة توبيخ و(10) درجات عن كل عقوبة فصل مؤقت ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا كانت درجة سلوكه اقل من 70% .

مادة 9
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الحادية والعشرين وتعتبر فقرة (ج) لها .
ج – – /7 دنانير لطالب الصف الرابع .

مادة 10
ينفذ هذا النظام اعتبارا من بداية السنة الدراسية 1962 – 1963 .

مادة 11
على وزير الصحة تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادي الاولى لسنة 1382 المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 729 في 17 – 10 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
تمشيا مع اهداف ثورة 14 تموز المباركة في رفع مستوى التعليم الصحي بحيث يتماشى مع التطور العلمي الحديث واعداد ذوي مهن صحية من مستوى عال ثقافيا وعلميا ومهنيا فقد تقرر ان تكون الدراسة في مدرستي الموظفين الصحيين والمراقبين الصحيين على مستوى معهد كما تقرر ان يكون طلاب دورات مساعدي الصيادلة ومساعدي المختبر والمصورين الشعاعيين من خريجي الدراسة الاعدادية بدلا من الدراسة المتوسطة ولتحقيق ذلك فقد اعدت لائحة النظام المرفقة .