عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون واردات البلديات رقم 130 / لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون واردات البلديات رقم (130) لسنة 1963 المعدل.
مادة 2
تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة الثامنة :
1 إذا تحقق للمؤسسات البلدية بموجب القوانين المرعية دين على المكلف ولم يسدده في موعده المقرر، يخطر بلزوم التسديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ التبليغ بالاخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها (7%) تستوفى مع اصل الدين وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
2 تعتبر ديون البلديات والمبالغ الاضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق بحقها قانون تحصيل الديون الحكومية.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لتأخر بعض المكلفين عن تسديد الديون المترتبة بذمتهم لحساب المؤسسات البلدية، ولعدم وجود نص قانوني يقضي باستيفاء فوائد على تلك الديون بعد اخطارهم بلزوم التسديد خلال مدة محددة ولغرض الحد من تأخر تسديدها.
فقد شرع هذا القانون.