عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي/ الكويت رقم (43) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تصدق اتفاقية قرض الائتمان الزراعي المبرمة بين حكومة الجمهورية العراقية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الموقع عليها في بغداد بتاريخ 4/1/1988.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا لاهمية المشاريع التي يمولها قرض الائتمان الزراعي المقدم من قبل الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، فقد تم توقيع اتفاقية القرض المذكور ولغرض وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.