رقم 382 تمليك مجلس قيادة الثورة عقارات في محلة البتاويين

      التعليقات على رقم 382 تمليك مجلس قيادة الثورة عقارات في محلة البتاويين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 382 تمليك مجلس قيادة الثورة عقارات في محلة البتاويين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 382
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-29 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/1977 ما يلي :

1- تستملك العقارات المبينة أرقامها أدناه، لأغراض مجلس قيادة الثورة استثناء من إجراءات الاستملاك المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم 54 لسنة 1970 المعدل :
تسلسل العقار اسم المحلة
377/516 بتاويين
377/517 بتاويين
377/518 بتاويين
377/518 بتاويين
377/520 بتاويين
377/521 بتاويين
2- يتم تقدير بدل الاستملاك من قبل لجنة تتألف من مدير التسجيل العقاري في الكرادة الشرقية ومدير ضريبة عقار الكرادة الشرقية وممثل عن كل من مجلس قيادة الثورة والأمانة العامة لإدارة الأموال المجمدة ويكون قرار اللجنة نهائيا وواجب التنفيذ.
3- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة