عنوان التشريع: رقم 380 تخويل وزراء المالية و البلديات و امين العاصمة صلاحية تمليك اصحاب الكفاءة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 380
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-29 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/3/1977 ما يلي :
ا – تلغى الفقرة /4/ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1207 في 8/11/1976 ويحل محلها ما يأتي :
4 – أ – تخويل وزارة المالية ووزير البلديات وأمين العاصمة كل فيما يخصه صلاحية الهيئة في البت في جميع المعاملات الناشئة عن تطبيق الفقرة (هـ) من مادة 2 من القانون رقم 154 لسنة 1974 بقدر تعلق الموضوع بتمليك صاحب الكفاءة قطعة الارض.
ب – تخويل وزير الإشغال والإسكان صلاحية الهيئة فيما يتعلق بمنح القرض لصاحب الكفاءة عن طريق المصرف العقاري.
2 – يتولى الوزير المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة