قانون تصديق الاتفاقيتين الحاليتين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاشتراكية رقم (42) لسنة 1988

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقيتين الحاليتين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاشتراكية رقم (42) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقيتين الحاليتين بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الاشتراكية رقم (42) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق المالي الخاص بتسوية مطالبات مؤسسه الكتروتكنيك للتصدير والاستيراد ومؤسسه الاشارات ومعدات السلامة لجمهورية المانيا الديمقراطية المنفذتين لاعمال الاشارات والاتصالات الخاص بمشروع خط سكه حديد بغداد ­ القائم ­ عكاشات المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية والموقع عليه في برلين في 12/ كانون الثاني/ 1988.

مادة 2
يصدق الاتفاق المالي بتسوية مستحقات مجلس البحث العلمي بانشاء مرصد فلكي في العراق والمعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية والموقع عليه في برلين في 12/ كانون الثاني/1988.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقا من العلاقات الطيبة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية، ولمساهمة الجانب الالماني الديمقراطي في تنفيذ مشاريع خطة باعمال الاشارات والاتصالات لمشروع سكة حديد بغداد ­ القائم ­ عكاشات والاتفاق الخاص بانشاء المرصد الفلكي في العراق، ولغرض تصديق هذين الاتفاقين ووضعهما موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.