رقم 364 اعفاء مصلحة الثمور العراقية من ضريبة الدخل

عنوان التشريع: رقم 364 اعفاء مصلحة الثمور العراقية من ضريبة الدخل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 364
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-27 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2 والأربعين من الدستور الموقت :
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/3/1977 ما يلي :

1- إعفاء مصلحة الامور العراقية، من ضريبة الدخل المترتبة عليها، بسبب العقد المبرم مع شركة امبكس الفرنسية لإنشاء مخزن التبريد في البصرة.
2- يتولى وزير التجارة والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك