قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988

      التعليقات على قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

الباب الاول
السريان والاهداف

مادة 1
يسري هذا القانون على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (التي فيما بعد بالوزارة) وتشكيلاتها الادارية والمؤسسات التعليمية والبحثية المرتبطة بها.

مادة 2
تهدف الوزارة إلى احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه العمل البعثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة باتجاه تحقيق الاصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الانسانية بالشكل الذي يأخذ بنظر الاعتبار خصوصية مجتمعنا وتجربتنا المتميزة وصولا إلى بناء اجيال جديدة متسلحة بالعلم والمعرفة ومتشربة بالمبادىء والقيم السامية ومؤمنة باهداف الامة العربية وتاريخها الحضاري ودورها الانساني، ولتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع وقادرة على الاستمرار بحمل الرسالة والحفاظ على منجزات ثورة 17 ­ 30 تموز وأهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية، وتلبية احتياجات خطط التنمية في جميع فروع المعرفة الانسانية ومتطلبات تطوير المجتمع.
كما تهدف الوزارة إلى تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع الاقطار العربية بهدف تحقيق الانسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا إلى تحقيق الوحدة الثقافية، وتوسيع وتوثيق أواصر التعاون في هذه المجالات مع الدول والمؤسسات العلمية المختلفة في جميع أنحاء العالم.

مادة 3
تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.

مادة 4
1 ­ تكون مركز الوزارة من :
أ ­ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير.
ب ­ وكيل الوزارة.
ج ­ جهاز التفتيش.
د ­ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
هـ ­ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية.
و ­ الدائرة القانونية والادارية.
2 ­ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية :
أ ­ الاختصاصات العلمية
أولا ­ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها.
ثانيا ­ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية.
ثالثا ­ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات.
رابعا ­ اقرار فتح كلية أو معهد والتوصية بفتح جامعة.
خامسا ­ اقرار المناهج الدراسية.
سادسا ­ وضع أسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها.
سابعا ­ اقرار الاجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات لاعضاء الهيئة التدريسية.
ثامنا ­ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية.
ب ­ الاختصاصات الادارية والمالية
أولا ­ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة.
ثانيا ­ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات.
ثالثا ­ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية
رابعا ­ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها.
خامسا ­ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات.
سادسا ­ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.

مادة 5
1 ­ الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة عن أعمالها وتوجيه سياستها تصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحيتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية ضمن احكام القوانين والانظمة والتعليمات.
2 ­ يخول الوزير الصلاحيات الاتية : ­
أ ­ منح الاجور والمخصصات والتعويضات والمكافآت لمنتسبي مركز الوزارة والجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات.
ب ­ ايقاف الدراسة في الجامعات أو الكليات أو المعاهد جزئيا كليا لمدة لا تزيد على (6) ستة أيام.
ج ­ تخويل ما يراه من الصلاحيات إلى وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات ورئيس هيئة المعاهد الفنية ومسؤولي دوائر مركز الوزارة.

المحتوى 1
مادة 6
يشكل الوزير مجلس استشاري يتم تحديد اعضائه بقرار منه لتقديم الرأي والمشورة في الامور التربوية والعلمية ويجتمع عند الضرورة بدعوة منه وتصدر القرارات باسم الوزير شخصيا.

مادة 7
تتولى تشكيلات مركز الوزارة، تحقيق المهام المؤشرة ازاء كل منها وعلى النحو الاتي :
1 ­ جهاز التفتيش يتولى مهمة التأكد من مشروعية تصرفات الجامعات والكليات والمعاهد والاقسام والفروع ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة ويرأسه موظف بدرجة خاصة من حملة شهادة الدكتوراه وبدرجة استاذ مساعد في الاقل وله خبرة في الامور العلمية والادارية لا تقل عن عشر سنوات ويعاونه عدد من المفتشين المختصين وتحدد واجباته بنظام.
2 ­ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة تتولى تجميع وتنسيق الخطط المعدة من قبل الجامعات وهيئة المعاهد الفنية ودوائر مركز الوزارة وتوحيدها في خطة موحدة في ضوء الاهداف العامة لخطة التنمية ومتطلبات تطوير المجتمع ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وتقويم دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الوزارة ومتابعة التعريب للتعليم الجامعي والمصطلحات العلمية وتجميع وتبويب وتحليل البيانات والمعلومات الاحصائية ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المكلفة بوضع المناهج التعليمية، وتنظيم وتنسيق قبول الطلبة وانتقالهم بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وتوزيع الطلبة الوافدين، وادارة الحاسبة الالكترونية، وتقديم الدراسات ذات العلاقة بمهام الوزارة، ويرأس الدائرة موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
3 ­ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تتولى الاشراف على الطلبة المبعوثين للدراسة في الخارج ومتابعة دراستهم وتقويم الشهادات ومتابعة نشاط الدوائر الثقافية وتنظيم العلاقات الثقافية والعلمية مع الاقطار العربية والدول الاجنبية والمنظمات المتخصصة العربية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجال اختصاصها، ويرأسها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
4 ­ الدائرة القانونية والادارية تتولى الشؤون القانونية ومتابعة حقوق والتزامات الوزارة وتنظيم الامور المحاسبية والتدقيق الداخلي وشؤون الافراد والخدمات الادارية في مركز الوزارة وتنظيم شؤون العلاقات العامة والاعلام والامور الادارية التي ليست من صلاحيات الجامعات وهيئة المعاهد الفنية، ويرأها موظف بدرجة مدير عام من حملة شهادة البالوريوس في الاقل وله خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

الباب الثاني
الجامعات

مادة 8
ترتبط بمركز الوزارة التشكيلات الاتية :
1 ­ جامعة بغداد.
2 ­ جامعة الموصل.
3 ­ جامعة البصرة.
4 ­ جامعة المستنصرية.
6 ­ الجامعة التكنولوجية
7 ­ جامعة تكريت
8 ­ جامعة الانبار
10 ­ جامعة الكوفة
11 ­ هيئة المعاهد الفنية

مادة 9
الجامعة حرم أمن ومركز اشعاع حضاري، فكري وعلمي وتقني في المجتمع يزدهر في رحابها العقل وتعلو فيها قدرة الابداع والابتكار لصياغة الحياة، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون، وعليها أن تقوم بالدراسات والبحوث المستمرة في شتى جوانب المعرفة الانسانية والدراسات المتصلة بالحالة العلمية وواقع الاحتياجات الجديدة التي تضمن المستويات العلمية الرفيعة لتناسب العصر ومتطلباته وبما يؤدي إلى تقليص الفجوة العلمية والتقنية الموجودة بيننا وبين الدول المتقدمة مع مراعاة خصوصية مجتمعنا واستلهام القيم الاصلية لامتنا واستيعاب كامل لنظرية العمل البعثية وتجسيد الفكر التربوي الذي تستند إليه هذه النظرية في مناهجها وأنشطتها العلمية والتربوية والثقافية المختلفة.

مادة 10
للجامعة والكلية ومركز البحث العلمي والمعاهد العليا المرتبطة بالجامعة، الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والاهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، ويدير شؤونها كل منها مجلس.

مادة 11
اللغة الرسمية في الجامعات العراقية هي اللغة العربية وتعتبر اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي ولمجالس الكليات أن تقرر تدريس بعض المواد العلمية بلغات أخرى.

مادة 12
تتألف الجامعة من كليات ومعاهد عليا مراكز للبحوث واية تشكيلات أخرى حسبما تدعو الحاجة اليهفي نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.

المحتوى 2
مادة 13
1 ­ مجلس الجامعة : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الجامعة ويتألف من :
أ ­ رئيس الجامعة رئيسا
ب ­ أمين عام ادارة التربية والتعليم لمنطقة كردستان للحكم الذاتي في جامعات المنطقة عضوا
ج ­ العمداء أعضاء
د ­ مساعد رئس الجامعة عضوا
هـ عضوين من الهيئة التدريسية ينتخبان من قبل رئيس وأعضاء مجلس الجامعة المشار إليهم في الفقرات الثلاث السابقة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
و ­ ممثل نقابة المعلمين من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ترشحه نقابة المعلمين عضوا
ز ­ ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق يرشحه المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عضوا
2 ­ لمجلس الجامعة أن يختار عضوين من خارج الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص ويضمهما إلى المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 14
­ ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولرئيس الجامعة أن يدعو إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة أو بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه، ويتم نصاب المجلس بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

مادة 15
1 ­ ترفع الجامعة صورة من توصيات مجلسها التي تقع خارج صلاحياته إلى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، وللوزير المصادقة على التوصيات حال دراستها أو اعادتها إل مجلس الجامعة الذي أصدرها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لاعادة النظر فيها، فإذا أصر المجلس المذكور على التوصيات فللوزير البت فيها ويكون قراره قطعيا.
2 ­ تبلغ الجامعة صورة من قرارات مجلسها التي تقع ضمن صلاحياته إلى الوزير والجامعات الاخرى لغرض الاطلاع عليها

مادة 16
يمارس مجلس الجامعة الاختصاصات الاتية :
1 ­ الاختصاصات العلمية
أ ­ التوصية بخطط القبول للدراسات الاولية والعليا في الكليات والمعاهد العالية.

ب ­ اقرار خطط البحث العلمي للكليات والمعاهد العالية.
ج ­ اقرار خطة التعريب للعلوم والتأليف والترجمة،
د ­ اقرار خطة لتوفير مستلزمات التعليم.
هـ ­ اقرار خطة لفتح الاقسام العلمية والفروع والمراكز العلمية.
و ­ اقرار المواضيع الدراسية وتوزيعها على السنوات الدراسية للكليات والمعاهد العالية.
ز ­ اقرا خطة لتوفير أعضاء الهيئة التدريسية.
ح ­ منح مرتبة الاستاذية لاعضاء الهيئة التدريسية.
ط ­ تنفيذ خطة القبول في الدراسات العليا.
ي ­ متابعة نتائج تقويم عضو الهيئة التدريسية.
ك ­ اقتراح المناهج الدراسية واحداث التغيير فيها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية.
ل ­ الترشيح للجوائز العلمية والثقافية.
2 ­ الاختصاصات الادارية
أ ­ اقتراح خطة العلاقات الثقافية الثنائة مع الجامعات والمؤسسات العلمية في الدول الاخرى وتنفيذها بعد اقرارها من قبل الوزارة.
ب ­ التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية والفنيين من غير العراقيين.
ج ­ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
د ­ التوصية بالايفادات والاعارات والاجازات الدراسية خارج القطر.
هـ ­ اقرار وتنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر العلمية والادارية.
و ­ اقرار وتنفيذ التدريب الصيفي للطلبة والممارسة الميدانية للتدريسيين.
ز ­ الموافقة على منح الاجازات الدراسية داخل القطر بعد اقرارها من الوزارة.
ح ­ اقرار وتنفيذ الملاك العلمي والاداري للكليات والمعاهد والمراكز.
3 ­ الاختصاصات المالية
أ ­ اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي والخطة الاستثمارية مباشرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ب ­ اقرار الحسابات الختامية.
4 ­ للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة.

مادة 17
يشترط في من يعين رئيسا للجامعة أن يكون عراقيا من أبوين عراقيين بالولادة ومن أصول غير أجنبية، وبمرتبة استاذ في الاقل يرتبط بالوزير مباشرة.

مادة 18
يمارس رئيس الجامعة الصلاحيات الاتية :
1 ­ أ ­ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته إلى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وله تمثيل الجامعة أمام الجهات كافة ب ­ ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق أحكام القانون والنظام وقرارات مجلس الجامعة.
ج ­ اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
د ­ توزيع أرباح المكاتب والعيادات الاستشارية تخصيص (20%) منها للجامعة توضع في صندوق خاص وتصرف في تطوير أنشطتها العلمية والخدمية وكذلك توزيع نسبة (80%) منها على العاملين فيها استثناء من المادة العاشرة من قانون المكاتب الاستشارية الهندسية رقم (64) لسنة 1979.
2 ­ لرئيس الجامعة أن يعهد ببعض صلاحياته للعمداء ولمساعده أو لمن يراه مناسبا.

المحتوى 3
مادة 19
1 ­ مجلس الكلية : هو الهيئة العلمية والادارية العليا في الكلية ويتألف من :
أ ­ عميد الكلية رئيسا
ب ­ رؤساء الاقسام العلمية أو رؤساء الفروع العلمية في الكليات التي لا توجد فيها أقسام عملية اعضاء
ج ­ معاون العميد عضوا
د ­ ممثل عن نقابة المعلمين من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية تختاره نقابة المعلمين عضوا
هـ ­ ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق من بين طلبة الكلية عضوا
و ­ مديري مراكز البحوث المرتبطة بالكلية أعضاء
2 ­ لمجلس الكلية اختيار اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

مادة 20
يمارس مجلس الكلية الاختصاصات الاتية :
1 ­ الاختصاصات العلمية
أ ­ وضع خطة القبول للدراسات الاولية والعليا حسب القسم أو الفرع العلمي والشروط الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
ب ­ وضع الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة وتوفير مستلزمات التعليم وتوفير اعضاء الهيئة التدريسية وخدمة المجمتع.
ج ­ وضع الخطط لفتح الاقسام والفروع العلمية والمراكز واقتراح استحداث أ دمج أو الغاء الاقسام أو الفروع العلمية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية.
د ­ اقرار خطط الاقسام العلمية بشأن دعوة الاساتذة الزائرين.
هـ ­ اقرار عناوين الرسائل الجامعية وتسمية لجان الامتحان الشامل والمشرف والمشرف المشارك ونتائج المناقشة واضافة أو حذف مواضيع دراسية للدراسات العليا.
و ­ التوجيه باستحداث الدراسات العليا ومناهجها وخططها السنوية والخمسية وغيرها من الامور التي لم يرد ذكرها في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
2 ­ الاختصاصات الادارية :
أ ­ الموافقة على نقل وتنسيب الافراد العاملين من التدريسيين والفنيين والاداريين ضمن كليات ودوائر الجامعة بالتنسيق بين طرفي المناقلة.
ب ­ الاشراف على شؤون الكلية والاهتمام بمختلف أوجه نشاطاتها العلمية والثقافية والتربوية والرياضية.
ج ­ اعداد ملاك الكلية قبل نهاية السنة الدراسية للسنة اللاحقة في ضوء ما يقدمه العميد ومجالس الاقسام.
د ­ اقتراح الاجازات الدراسية داخل القطر لمنتسبي الكلية بناء على اقتراح القسم أو الفرع العلمي المختص.
هـ ­ اقتراح اعارة خدمات التدريسيين أو منحهم الاجازات والزمالات الدراسية خارج القطر بناء على اقتراح القسم أو الفرع العلمي المختص.
و ­ الموافقة على تفرغ عضو الهيئة التدريسية داخل وخارج القطر وفق الضوابط.
ز ­ الموافقة على تغيير عناوين الفنيين والاداريين ضمن ملاك الكلية المصدق ذاتها وطبقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات ح ­ للمجلس تشكيل لجان تساعده على اداء مهامه العلمية والادارية والمالية والتربوية.
ط ­ فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب الانظمة المرعية.
ي ­ النظر في جميع الشؤون الاخرى في الكلية التي يحيلها إليه العميد.
ك ­ الاشراف على تنفيذ الانظمة والتعليمات فيما يتعلق بالامور العلمية والادارية والانشطة الطلابية في الكلية.
ل ­ التوصية بانتداب اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين للدراسات العليا حسب المدد والحاجة التي تحددها أو الفروع.
م ­ ابدا التوصية بشأن الامور المحالة من الوزير أو رئيس الجامعة.
ن ­ اقتراح خطة لتأهيل الكوادر العلمية والادارية.
س ­ اقتراح خطة للعلاقات الثقافية الثنائية.
3 ­ الاختصاصات المالية
أ ­ اقتراح خطة الموازنة السنوية والمنهاج الاستيرادي السنوي والخطة الاستثمارية السنوية.
ب ­ التوصية باقرار الحسابات الختامية للكلية.
ج ­ الموافقة على اهداء الاموال المنقولة وغير المنقولة بحدود (50%) من صلاحية رئيس الجامعة حسب القوانين والتعليمات النافذة.
د ­ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار البيع لاموال الدولة المنقولة وغير المنقولة وفقا لاحكام القانون رقم 32 لسنة 1986.
هـ ­ الموافقة على اعداد التصاميم والخرائط وجداول الكميات للاعمال والمشاريع الخاصة بها والواردة في الموازنة الاعتيادية أو الاستثمارية واحالتها والتعاقد على تنفيذها وفقا لاحكام القانون والنظام والشروط الخاصة بها.
4 ­ للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى عمد الكلية.

مادة 21
­ ينعقد مجلس الكلية مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب فيه بحضور أغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

مادة 22
يرأس كل كلية أو معهد عال في الجامعة عميد يشترط فيه أن يكن بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ويكون بمستوى مدير عام ويرتبط برئيس الجامعة ويتولى الاختصاصات الاتية : ­
1 ­ الاختصاصات العلمية
أ ­ متابعة سير الدراسات الاولية والعليا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون والترصين المستمر للحالة الفكرية والتربوية والعلمية.
ب ­ المصادقة على توصيات مجالس الاقسام والفروع.
ج ­ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين وتشكيل لجان مناقشة الرسائل وتحديد مواعيدها.
د ­ تطبيق جميع التعليمات والانظمة الصادرة بشأن تنظيم الشؤون العلمية والتربوية والقرارات الصادرة من مجلس الكلية.
2 ­ الاختصاصات الادارية والمالية
أ ­ تطبيق التعليمات والانظمة والقوانين المتعلقة بجميع الشؤون الادارية والمالية.
ب ­ الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.
ج ­ الموافقة على تسجيل الطلبة للدراسات.
د ­ الموافقة على شراء واستيراد الوسائل المختبرية والمستلزمات الاخرى والمجلات والكتب حسب التشريعات المعمول بها.
هـ ­ الموافقة على صرف مكافآت لمن هم من خارج الجامعة عن التدريب والتدريس داخل الكلية والاشراف على الرسائل والاشتراك في لجان الامتحان الشامل ولجان المناقشة حسب التشريعات النافذة.

المحتوى 4
مادة 23
القسم العلمي : هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم العالي ويديره مجلس القسم ورئيسه الذي يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية من عميد الكلية، وتحدد صلاحياته بموجب النظام، ويتولى مجلس القسم الاختصاصات الاتية :
1 ­ مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها أو تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية.
2 ­ اقتراح حاجات القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والتوصية بدعو الاساتذة الزائرين.
3 ­ اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من أعضاء القسم واقتراح السبل الكفيلة المؤلفة لانجازها والتوصية بتعضيد البحوث العلمية والكتب المؤلفة والمترجمة والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.
4 ­ تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
5 ­ تأليف اللجان التربوية والعلمية وفقا لحاجات القسم.
6 ­ الاشراف على سير التدريسات وأساليب التدري وتطويرها وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم الاخرين بواجباتهم، وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة عن طريق الاشراف العلمي والعملي المستمر عليهم.
7 ­ متابعة التطورات العلمية والتقدم المتسارع للمعرفة والعلوم وتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية لتحديث المناهج والمواد الدراسية بما يجعلها منسجمة مع هذه التطورات العلمية والتكنولوجية.
8 ­ تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس القسم.

مادة 24
تتألف الهيئة التدريسية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية من :
1 ­ الاساتذة.
2 ­ الاساتذة المساعدين.
3 ­ المدرسين.
4 ­ المدرسين المساعدين.

مادة 25
1 ­ يشترط في من يعين أو يمنح لقب مدرس مساعد أن يكون حائزا على شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
2 ­ إذا لم يرق المدرس المساعد إلى مرتبة أعلى خلال ست سنوات من تاريخ تعيينه ينقل إلى خارج الوزارة.

مادة 26
­ يشترط في من يعين أو يمنح مرتبة مدرس توافر أحد الشرطين الاتيين :
1 ­ أن يكون حائرا على شهادة دكتوراه معترف بها أو مايعادلها علميا أو أن يكون حائزا على أعلى شهادة علمية أو فنية أو تقنية أو مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة ألا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية.
2 ­ أن يكون مدرسا مساعدا في احدى جامعات القطر أو هيئة المعاهد الفنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة.

مادة 27
يشترط في من يعين أن يمنح مرتبة استاذ مساعد أن يتوافر فيه أحد الشرطين المحددين في المادة (26) من هذا القانون وأن يكون قد شغل مرتبة مدرس في احدى جامعات القطر أو هيئة المعاهد الفنية مدة أربع سنوات في الاقل وكان خلالها مبرزا في التدريس ونشر ثلاثة بحوث علمية قيمة في الاقل.

مادة 28
يشترط في من يعين أو يمنح مرتبة استاذ أن تتوافر فيه شروط المادة (26) وأن يكون قد أمضى ست سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث أصيلة في الاقل.

مادة 29
استثناء من احكام المواد السابقة يجوز أن يعين حامل الدكتوراه المعترف بها أو ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحالات الاتية، وبتوصية من مجلس الجامعة :
1 ­ إذا كان قد مارس التدري مددا مماثلة في جامعات عربية أو أجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة.
2 ­ إذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين في المادة (26) من هذا القانون وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة.
3 ­ إذا كان من أصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة.

مادة 30
يستثنى من أحكام المواد (25 و 26 و 27 و28) من هذا القانون اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الفنون الجميلة ويطبق عليهم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (340) والمؤرخ في 22/3/1981 والتعليمات الصادرة بموجبه.

المحتوى 5
الباب الثالث
هيئة المعاهد الفنية

مادة 31
تتكون الهيئة من معاهد ذات اختصاص في مجالات التعليم الفين بعد الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ولها ولمعاهدها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداي ولها صلاحية استحداث أو الغاء أو دمج معاهد حسبما تدعو إليه الحاجة ومقرها مدينة بغداد.

مادة 32
1 ­ يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعدد من عمداء المعاهد وممثلي الوزارات والدوائر الاخرى ممن هم بمستوى مدير عام في الاقل يراعى في اختيارهم الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد عدا ممثل المكتب التنفيذي لطلبة وشباب العراق حيث تكون المدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
2 ­ يمارس مجلس الهيئة الاختصاصات والصلاحيات المناطة بمجالس الجامعات بما يتلاءم مع اوضاع الهيئة وله منح رئيس الهيئة بعض الصلاحيات.
3 ­ تكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادتين 14 و15 من هذا القانون.

مادة 33
1 ­ يعين رئيس الهيئة بدرجة خاصة وبمرسوم جمهوري.
2 ­ يشترط في من يعين رئيسا للهيئة أن يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن أصول غير أجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه ولا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
3 ­ يتولى رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الجامعة بما ينسجم مع اوضاع الهيئة وله تخويل بعض صلاحياته إلى العمداء ومن يراه مناسبا.

مادة 34
يتولى ادارة المعهد مجلس المعهد وهو السلطة العليا فيه ويتألف من عميد المعهد ورؤساء الاقسام والفروع وممثل عن نقابة المعلمين وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق في المعهد ويتولى نفس اختصاصات وصلاحيات مجلس الكلية في الجامعات وبما يتلاءم مع أوضاع المعهد وله منح بعض صلاحياته إلى العميد وتكون اجتماعاته واتخاذ قراراته كما ورد في المادة (21) من هذا القانون.

مادة 35
1 ­ يعين عميد المعهد بدرجة مدير عام وبمرسوم جمهوري ويشترط فيه أن يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن بين ذوي الخبرة والاختصاص ولا تقل مرتبته العلمية عن مدرس.
2 ­ يتولى عميد المعهد صلاحيات واختصاصات عميد الكلية المشار إليها في هذا القانون بما يتماشى مع اهداف المعهد.

الباب الرابع
احكام عامة وختامية

مادة 36
1 ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وسائر الحقوق في هذا القانون والقوانين الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها عدا تقاضيهم مخصصات التفرغ في حالة تنسيبهم أو تفرغهم في وظائف خارج الجامعة وهيئة المعاهد الفنية أو تعيينهم أو نقلهم إلى وظائف في مركز الوزارة أو مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية ووزارة التربية وتعتبر مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة جامعية فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
2 ­ يحتفظ اعضاء الهيئة التدريسية بحق الترقية العلمية في حالة تعيينهم أو نقلهم إلى وظائف خارج الوزارة في حالة توفر الشروط اللازمة لذلك دون شرط التدريس.

مادة 37
1 ­ تحدد بنظام الامور الاتية :
أ ­ مراكز البحث العلمي في الجامعات والكليات وهيئة المعاهد الفنية واختصاصاتها وشؤونها العلمية والادارية.
ب ­ اقسام دوائر مركز الوزارة واختصاصاتها واقسام مراكز الجامعات وهيئة المعاهد الفنية.
ج ­ الامور المتعلقة بقبول الطلبة وانتقالهم.
2 ­ تحدد بتعليمات يصدرها الوزير الامور المتعلقة بارشاد الطلبة وتوجيههم علميا وتربويا واجتماعيا وفكريا ورعايتهم ماديا ومعنويا وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم وواجباتهم وانضباطهم والحاقهم بالبعثات والزمالات وتدريبهم وكل ما يتعلق بشؤونهم العملية والتربوية الاخرى وتنظيم الاجازات الدراسية.

المحتوى 6
مادة 38
1 ­ لا تسمح المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الكلية أو المعهد التابع لاي منهما في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال أو الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للجامعة وهيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير اصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.
2 ­ تمنح المحاكم من النظر في دعاوى تقويم الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية ودعاوى منح الالقاب والشهادات العلمية والفخرية.

مادة 39
1 ­ تنقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة أو التي أعيد النظر في ارتباطاتها أو تسمياتها أو التي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة العامة وخطة التنمية إلى التشكيلات التي حلت محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير.
2 ­ يستمر العمل في التخصيصات المالية والاستثمارية وتبقى نافذة جميع حقوق والتزامات الوزارة والتشكيلات التابعة لها التي كانت قائمة قبل صدور هذا القانون كما تبقى نافذة جميع الاتفاقيات والعقود والمقاولات والمناقصات الخاصة بتلك الجهات

مادة 40
للجامعات وهيئة المعاهد الفنية أن تستعين في اجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها العلمية والمختبرية وتدريب طلبتها بجميع المرافق ذات الاختصاص في دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي ولمختلط وعلى هذه الدوائر تقديم التسهيلات والمساعدات لتحقيق ذلك.

مادة 41
يعين مساعد رئيس الجامعة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الجامعة وتحدد مهامه بتعلمات.

مادة 42
1 ­ يعين لكل كلية معاون للعميد بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية العميد وتحدد مهامه بتعليمات.
2 ­ يعين لكل معهد معاون بقرار من رئيس هيئة المعاهد الفنية، وبناء على توصية من عميد المعهد وتحدد مهماته بتعليمات.

مادة 43
يرتبط معهد الشباب القومي المؤسس بالقانون رقم (57) لسنة 1982 بجامعة بغداد.

مادة 44
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحقوق التي اكتسبها اصحابها قبل صدوره ويحتفظون جميعا بمراتبهم العلمية ومناصبهم الادارية ومرتباتهم وبجميع حقوقهم في الترقية والترفيع اثناء خدمتهم وذلك وفقا للقواعد القانونية والادارية التي كانت سارية قبل نفاذ هذا القانون.

مادة 45
تعفى الجامعات والهيئة من رسم الوارد الكمركي لجميع المواد والعدد والاجهزة واجزائها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والنشرات والكتب والمطبوعات المستوردة في نطاق المشاريع والاختصاصات التعليمية التي تخدم اغراضها.

مادة 46
يلغى قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (55) لسنة 1983 وقانون مؤسسة المعاهد الفنية رقم (34) لسنة 1976 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين احلال ما يحل بدلها.

مادة 47
1 ­ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
2 ­ للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
3 ­ لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

مادة 48
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لتطوير الهيكل التنظيمي الاساس لمركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتأطير البنى الارتكازية التنفيذية لمؤسساتها المتمثلة بالجامعات والكليات والمعاهد العالية والفنية والاقسام العلمية بأطر قانونية سليمة تتماشى مع المفهوم البعث للادارة بازالة الحلقات الادارية الزائدة ومنح الصلاحيات اللازمة لتوفير المرونة المطلوبة لاستيعاب المتغيرات واحداث التغييرات التنظيمية التي تتطلبها مسيرة العملية التعليمية والتربوية وتوحيد الصيغ التنظيمية في جميع الجامعات وهيئة المعاهد الفنية في القطر بما يساعدها على اداء واجباتها بدقة وبكفاءة عاليتين تحقيقا لاهداف النهوض الجديد للمجتمع في جميع مجالاته.
فقد شرع هذا القانون