قانون تصديق بروتوكول حول العمل المشترك بين وزارة الشباب في العراق و دائرة شؤون الشباب في مجلس وزراء المانيا الديموقراطية للسنوات 1977/1978

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول حول العمل المشترك بين وزارة الشباب في العراق و دائرة شؤون الشباب في مجلس وزراء المانيا الديموقراطية للسنوات 1977/1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-28 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق، المتعلق بالتعاون المشترك بين الشباب في الجمهورية العراقية ودائرة شؤون الشباب في مجلس وزارة ألمانيا الديمقراطية للسنوات 1977/1978 الموقع عليه في بولين من قبل الطرفين بتاريخ 9/2/1977.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
بغية مواصلة وتعميق الصداقة القائمة بين شباب جمهورية المانية الديمقراطية والجمهورية العراقية وشعبيتهما والمساهمة البناءة في تحقيق الاتفاقية المعقودة حول التعاون الثقافي والعلمي بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية ودعما للنضال العادل لشبيبة البلدان العربية من اجل أهدافها القومية والاجتماعية والديمقراطية.
فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك