الخاصة بتحديد فترات الطيران والعمل والاستراحة لاعضاء طاقم الطائرة

عنوان التشريع: الخاصة بتحديد فترات الطيران والعمل والاستراحة لاعضاء طاقم الطائرة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى المواد الحادية عشرة بعد المئة والثانية عشر بعد المئة والثامنة عشر بعد المئتين من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
أصدرنا هذه التعليمات : ­

مادة 1
معاني ومدلول التعابير والكلمات : يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة أزاءها اضافة إلى المعاني الواردة في المادة الاولى من قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974.
أ ­ عضو طاقم الطائرة ­ شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة اثناء فترة الطيران ويشمل الطيارون والمهندسون الجويون.
ب ­ عضو طاقم القيادة ­ الطيارون والمهندسون الجويون الحائزون على اجازة سارية المفعول ومكلفون بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران.
ج ­ عضو طاقم التضييف ­ اشخاص مؤهلين ومكلفين بواجبات سلامة وخدمة المسافرين على متن الطائرة أثناء فترة الطيران د ­ طاقم القيادة الاساسي ­ العدد الادنى من الطاقم المطلوب لتشغيل الطائرة وكما مبين في دليل تشغيل الطائرة وكما مبين في دليل تشغيل الطائرة المعتمد أو حسب متطلبات سلطات الطيران المدني.
هـ ­ طاقم القيادة المضاف ­ وهو طاقم القيادة الاساسي مضافا إليه ربان طائرة ومهندس جوي من العاملين على نفس الطراز وحسب المتطلبات.
و ­ طاقم القيادة المزدوج ­ طاقم القيادة المزدوج يحتوي على ضعف العدد المطلوب لطاقم القيادة الاساسي.
ز ­ طاقم التضييف الاساسي ­ العدد الادنى من الطاقم المطلوب لخدمة وسلامة المسافرين وحسب متطلبات سلطات الطيران المدني والدليل التشغيلي للمستثمر المعتمد.
ح ­ طاقم التضييف المضاف ­ وهو طاقم التضييف الاساسي مضافا إليه 3/1) ثلث العدد الادنى المشار إليه في الفقرة (ز) من هذه المادة.
ط ­ طاقم التضييف المزدوج ­ وهو ضعف عدد طاقم التضييف الاساسي.
ي ­ المتجه الاقصى لعضو الطاقم ­ وهو سفر عضو الطاقم بواسطة طائرة أو أي واسطة أخرى لغرض انجاز واجب طيران أو بعد الانتهاء منه.
ك ­ فترة الطيران ­ الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيه الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها من الحركة بعد انتهاء طيرانها.
ل ­ فترة العمل ­ كل الوقت الذي يقضيه عضو الطاقم في الطيران أو التهيئة أو القيام بأي واجبات تتعلق بوظيفته كالتدريب والسفر والاجتماعات الرسمية والواجبات الادارية. ولغرض حساب فترة العمل يحسب من فترة ساعة بعد انتهاء فترة الطيران وأن أي تأخير عن موعد الاقلاع المعين يحسب من ضمن فترة العمل.
م ­ فترة الاستراحة ­ فترة من الوقت مستمرة على الارض يعفى فيها عضو الطاقم من جميع الواجبات من قبل المستثمر منها التخلص من الاجهاد.
ن ­ فترة انتظار العضو الاحتياط ­ الفترة التي يقضيها عضو الطاقم في الانتظار باعتباره احتياطا وجاهزا عند الطلب لاداء الواجبات التي يطلبها منه المستثمر.
س ­ الليل ­ لاغراض هذه التعليمات تعتبر الفترة من الساعة (2200) لغاية الساعة (600) بالتوقيت المحلي لمكان المغادرة ليلا.
ع ­ تكون الفترات الزمنية لاغراض هذه التعليمات كالاتي : ­
1 ­ اليوم : أي فترة مدتها (24) ساعة متتالية.
2 ­ الاسبوع أي فترة مدتها (7) أيام متتالية.
3 ­ الشهر : أي فترة مدتها (30) يوما متتالية.
4 ­ ربع السنة : أي فترة مدتها (90) يوما متتالية.
5 ­ السنة : أي فترة مدتها (12) شهرا متتالية.
المادة الثانية : نظام تطبيق التعليمات ­ تطبق هذه التعليمات على جميع أعضاء الطائرات المدنية المسجلة في السجل المدني للطائرات والتي تقوم باعمال النقل الجوي أو التدريب أو الاعمال الجوية الاخرى.
مادة 3
أ ­ أن التحديد الوارد في هذه التعليمات لفترات العمل والطيران القصوى وفترات الاستراحة لا تسلب عضو الطاقم حقه في الامتناع عن أي فعالية قد تسبب له اجهادا عند ابتداء فترة العمل الخاصة به، على أن يقدم سببا معقولا بذلك إلى المستثمر.
ب ­ يجب على كل مستثمر أن يضع التحديدات التي تناسب عملياته، وعليه أن يدرج هذه التحديدات في دليل العمليات، على أن لا تتجاوز تحديداته التحديدات الواردة في هذه التعليمات.
ج ­ على المستثمر عند وضع التحديدات المطلوبة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يأخذ بنظر الاعتبار النقاط التالية : ­
1 ­ طراز الطائرة واجهزتها وتشكيل الطاقم.
2 ­ تكرار الاقلاع والهبوط.
3 ­ أوقات المغادرة والوصول المقررة.
4 ­ الخطوط المسلوكة في الطيران.
5 ­ توفر وسائل الراحة في المحطات.
6 ­ احتمالات التأخير في المحطات.
7 ­ نوع العمليات.
د ­ على المستثمر قبل تنظيم جداول الرحلات لطائرة أو تنسيب عضو طاقم العمل أن يتأكد من أن هذه التحديدات قد أخذت بنظر الاعتبار.
هـ ­ على المستثمر عدم تنظيم رحلة بطريقة يكون فيها تجاوز هذه التحديدات محتملا.
و ­ على عضو الطاقم عدم تقديم خدماته لاكثر م مستثمر واحد وعدم القيام بطيران للتسلية إذا كان يسبب تجاوزا لهذه التحديدات.
ز ­ لا يجوز تنسيب عضو طاقم لواجب طيران قبل أن يكون قد استوفى فتة الاستراحة التي يستحقها بناء على قيامه بفترة عمل سابقة.

المحتوى 1
مادة 4
تكون فترات العمل والطيران القصوى والراحة الدنيا المستمرة بالساعات. كالاتي :
أ ­ فترة الطيران القصوى : ­
1 ­ باليوم 10 ساعات.
2 ­ بالاسبوع 30 ساعة
3 ­ بالشهر 100 ساعة
4 ­ بربع السنة 270 ساعة
5 ­ بالسنة 1000 ساعة
ب ­ فترة الاستراحة الدنيا : ­
1 ­ ­ (11) ساعة في اليوم
2 ­ (26) ساعة في الاسبوع.
ج ­ فترة العمل القصوى :
1 ­ (13) ساعة في اليوم للطاقم الاساسي.
2 ­ (16) ساعة في اليوم للطاقم الاضافي. على أن يزيد عن عملية اقلاع وهبوط واحد بالنسبة لطاقم القيادة فقط.
3 ­ (18) ساعة في اليوم للطاقم المزدوج. على أن لا يزيد عن عملية اقلاع وهبوط واحد بالنسبة لطاقم القيادة.
د ­ تكون فترة الاستراحة سارية لفترة العمل السابقة لها، على أن لا تقل عن (11) ساعة مستمرة.
هـ ­ إذا أعطي عضو الطاقم فترة استراحة خلال فترة عمل وكانت فترة الاستراحة هذه ضعف فترة العمل السابقة لها، على أن لا تقل عن ثمان ساعات فيجوز زيادة فترة العمل القصوى المسموح بها إلى (16) ساعة بدلا من (13) ساعة بالنسبة للطاقم الاساسي وبهذه الحالة تعتبر فترة الاستراحة المذكورة فترة عمل لهذا الغرض ولغرض احتساب فترة الاستراحة التالية حسب الفقرة (د) أعلاه مع الالتزام باحكام الفقرة (ك) من هذه المادة.
و ­ تعتبر فترة انتظار العضو الاحتياط فترة عمل، على أن تحتسب نصفها لغرض حساب فترة العمل التي تليها عند استدعاء عضو الطاقم خلالها أو لحساب فترة الاستراحة التي تلي الانتظار.
ز ­ يجب أن لا تزيد فترة انتظار العضو الاحتياط القصوى عن (12) ساعة.
ح ­ تحتسب كل ساعة من ساعات العمل الفعلي خلال الليل ساعة ونصف من ساعات العمل الاعتيادي لغرض احتساب فترات العمل القصوى والاستراحة التالية.
ط ­ تحتسب كل ساعة من ساعات التدريب أو الاختبار على الطائرة أو المدرجة الارضية والفحوصات الجوية للطائرة ساعتين من ساعات العمل الاعتيادي لغرض احتساب فترات العمل الاستراحة التالية.
ي ­ أن عدد عمليات الهبوط المقبولة خلال فترة العمل القصوى للطاقم الاساسي هو (6) ستة عمليات هبوط. وأن كل عملية هبوط تزيد على ذلك تعتبر بمثابة نصف ساعة طيران تضاف لغرض احتساب ساعات الطيران والعمل القصوى أو ساعات الاستراحة الدنيا.
ك ­ على المستثمر توفير وسائل استراحة تضمن العزلة والتهوية والمجال الافقي اللازم للاستراحة لاي فترةتوقف عن العمل تزيد على الساعتين خلال فترة عمل اعتيادية.
ل ­ لا يجوز تنسيب عضو طاقم للقيام بفترتي عمل للطيران الليلي لليلتين متتاليتين إلا إذا حصل العضو على فترة استراحة تساوي ضعف فترة عمل الليلة الاولى، على أن لا تقل هذه الاستراحة عن (16) ست عشرة ساعة مستمرة.
م ­ إذا كان هنالك فرق بالتوقيت المحلي بين نقطتي المغادرة والوصول فان هذا الفرق يضاف إلى فترة الاستراحة الدنيا المحسوبة وفق هذه التعليمات.
ن ­ وسائل الاستراحة على متن الطائرة : ­ على المستثمر توفير اسرة منام على متن الطائرة في حالة تشغيل طاقم مضاف أو طاقم مزدوج وفي حالة عدم توفر الاسرة حيث يتم الاستراحة على الكراسي ذو قابلية الميلان إلى الخلف، فان فترة العمل القصوى ستحدد بـ (16) ساعة.

مادة 5
المتجه الاقصى.
أ ­ تطبق نفس التحديدات الواردة في هذه التعليمات على جميع أعضاء وطواقم الطائرات لغرض احتساب فترات العمل والاستراحة ما عد ما مدون في الفقرات (ب) و (ج).
ب ­ إذا كان عضو الطاقم مسافرا بأي واسطة للقيام بتشغيل سفرة أو عدة سفرات، فان الفترة التي يقضيها بسفرة تعتبر جزءا من فترة العمل.
ج ­ إذا كان عضو الطاقم مسافرا بأي واسطة بعد الانتهاء من تشغيل سفرة أو عدة سفرات، فان الفترة التي يقضيها بسفرة تعتبر جزءا من فترة العمل. وبهذه الحالة يمكن زيادة العمل القصوى إلى (16) ساعة.

مادة 6
تكون فترات الطيران القصوى لاغراض الطيران الزراعي كما يلي : ­
أ ­ تكون فترة الطيران القصوى عند القيام باعمال الرش بمواد سامة (5) خمس ساعات كل يوم، على أن لا تزيد ساعات الرش الفعلي عن (4) أربع ساعات.
ب ­ تكون فترة الطيران القصوى في الحالات الاخرى (بغير المواد السامة) (8) ثمان ساعات كل يوم. على أن لا تزيد ساعات الرش الفعلي عن (6) ست ساعات.
ج ­ يجوز تقسيم فترات الطيران الواردة في (أ) و (ب) أعلاه إلى فترتين على أن تفصل بفترة استراحة مستمرة لا تقل عن (6) ست ساعات.
د ­ يجوز لمدير عام الطيران المدني تقليل فترات الطيران القصوى للطيران الزراعي عند عدم توفر وسائل الاغتسال والاستراحة الكافية في مناطق العمل خارج المدن.

مادة 7
لقائد الطائرة الحق في اتخاذ القرار أو توجيه الامر لأي من أعضاء الطاقم بتجاوز التحديدات الواردة في هذه التعليمات إذا اعتقد بأن هذا التجاوز ضروري لأحد الاسباب الاتية : ­
أ ­ سلامة الطائرة.
ب ­ انقاذ حياة انسان من خطر.
ج ­ المتطلبات الوطنية العليا وأمن الدولة.

مادة 8
لقائد الطائرة الحق في اتخاذ القرار بتجاوز التحديدات الواردة في هذه التعليمات لغاية ثلاثة ساعات اضافية لغرض اكمال رحلة بدأت فعلا وتأخرت لسبب من الاسباب على أن يستحصل موافقة جميع أعضاء هيئة قيادة الطائرة بذلك.

مادة 9
في حالة تجاوز قائد الطائرة التحديدات الواردة في هذه التعليمات وفق المادتين (7و8) منها عليه أن يقدم تقريرا خطيا إلى دائرة سلامة الطيران في المنشأة العامة للطيران المدني بواسطة المستثمر حسب النموذج المعد لهذا الغرض يتضمن تفاصيل ذلك التجاوز، وعند وجود الطائرة خارج الدولة، فعليه تقديم التقرير خلال أربعة من عودته إلى مقر عمله لا يجوز تجاوز فترات الطيران القصوى (الاسبوعية أو الشهرية أو الربع السنة أو السنوية) بأي حال من الاحوال.

مادة 11
لمدير عام الطيران المدني أو من يخوله القيام بالتفتيش والاطلاع عل سجلا المستثمر التي يعدها وفق المادة الثانية عشر بعد المائة من قانون الطيران المدني.

مادة 12
تلغى التعليمات رقم (3) الخاصة بتحديد فترات الطيران والعمل والاستراحة لاعضاء طاقم الطائرة.

المدير العام للطيران المدني

أضف تعليقك