الخاصة بعمليات الطيران الزراعي

عنوان التشريع: الخاصة بعمليات الطيران الزراعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى المادة الثامنة بعد المئتين والمادة التاسعة بعد المئتين من قانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لسنة 1974. أصدرنا هذه التعليمات.

الفصل الاول
أحكام عامة

مادة 1
يقصد بعمليات الطيران الزراعي عمل الطائرة في أي نشاط من النشاطات التالية أضافة لما منصوص عليه في قانون الطيران المدني رقم (148) لسنة (1974).
أ ­ رش أو نثر مواد سامة.
ب ­ رش أو نثر أي مواد أخرى لتغذية النباتات أو لمعالجة الاراضي الزراعية أو تكاثر النباتات أو مقاومة الافات.
ج ­ أي نشاط آخر يؤثر بطريق مباشر على الزراعة أو اعداد البساتين أو المحافظة على الغابات.

مادة 2
تشمل هذه التعليمات القواعد التي تنظمه.
أ ­ عمليات الطيران التي تتم فوق أقليم الدولة.
ب ­ اصدار ترخيص عمليات الطيران الزراعي.

مادة 3
يجوز عدم تطبيق هذه القواعد هذه القواعد استنادا للمادة ­ 3 ­ اعلام سلطات الطيران المدني بتقرير مفصل والاسباب التي دعت إلى عدم تطبيقها وخلال مدة اسبوع.

الفصل الثاني
قواعد الترخيص بعمليات الطيران الزراعي

مادة 5
لا يجوز القيام بعمليات الطيران الزراعي فوق اقليم الدولة قبل الحصول على ترخيص من سلطات الطيران المدني على أن تتم هذه العمليات طبقا لما يتضمنه الترخيص من شروط.

مادة 6
يجوز لسلطات الطيران المدني ايقاف أو الغاء أو تعديل الترخيص بعمليات الطيران الزراعي بعد منحه بناء على طلب من صاحب الترخيص وإذا مارات هذه السلطات ضرورة ذلك للصالح العام أو ضمانا للمستوى المطلوب للعلميات وسلامتها.

مادة 7
تمنح سلطات الطيران المدني ترخيص عمليات الطيران الزراعي لمقدم الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الاتية : أ ­ الطيارون ­ أن يكون الطيار مؤهلا للطيران الزراعي وحائزا على اجازة طيران سارية المفعول من سلطات الطيران المدني حسب الانظمة المعمول بها.
ب ­ الطائرات ­ أن تكون الطائرة المستخدمة قد صممت أو عدلت خصيصا للقيام بعمليات الطيران الزراعي وتحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول.
ج ­ المعرفة والمهارة ­ أن يثبت المشرف على عمليات الطيران الزراعي أن لديه المعرفة والمهارة بالقدر المطلوب وكالاتي : أولا ­ المعرفة : ­ وتشمل
1 ­ الاجراءات والخطوات الواجب اتخاذها قبل بدء العمليات بما في ذلك معاينة المنطقة.
2 ­ الطريقة الامنة لتداول المواد السامة والتخلص من أواني حفظها بعد استعمالها.
3 ­ المواد السامة وكيمياويات الزراعة وتأثيراتها العام على النبات والحيوان والانسان مع الاهتمام بتلك المواد التي تستعمل عادة في مناطق العمليات والاحيتاطات الواجب اتخاذها في استعمالها.
4 ­ الاعراض الاولية لتسمم الاشخاص بالمواد السامة والاجراءات الطارئة المناسبة الواجب اتخاذها وأماكن مراكز الاسعاف 5 ­ مواصفات أداء وحدود تشغيل الطائرات التي تستعمل في هذه العمليات.
6 ­ اجراءات سلامة الطيران وتطبيقاتها.
ثانيا ­ المهارة : ­ وتشمل المناورات التالية بالطائرات المستعملة في العمليات وهي بحمولتها القصوى المصرح بها بالاضافة إلى أية مناورات أخرى مطلوبة.
1 ­ الاقلاع والهبوط في المطارات والاماكن الضيقة غير المرصوفة.
2 ­ الاقتراب إلى مناطق العمليات.
3 ­ توقف المحرك والمحركات اثناء الاقلاع أو في الجو واعادة تشغيله.
4 ­ الطيران المنخفض المستقيم.
5 ­ الارتفاع الفجائي والدورانات.
6 ­ تقليل السرعة بمعدل كبير والايقاف السريع (في حالة الطائرات العمودية فقط).
7 ­ توقف منظومة الهدروليك في حالة تواجدها.

المحتوى 1
مادة 8
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعملية طيران زراعي تحت اسم تجاري مخالف لما ورد في الترخيص الممنوح له.

مادة 9
يحتفظ بالترخيص في المقر الرئيسي للمصرح إليه الترخيص وعليه تقديم الترخيص إلى السلطات المختصة عند طلبها.

مادة 10
على حامل ترخيص عمليات طيران زراعي اخطار سلطات الطيران المدني تحريرا قبل أي تغيير يطرأ على عنوان مقره الرئيسي الوارد في الترخيص.

مادة 11
على حامل ترخيص عمليات طيران زراعي الاحتفاظ في مقره الرئيسي بسجل ساري المفعول يدون فيه أسماء الطيارين الذين يعملون على طائراته وعناوينهم وبيانات عن اجازات طيرانهم وتواريخ الفحوصات الطبية واختبارات الكفاءة وغيرها من المعلومات الضرورية يجب الاحتفاظ بهذا السجل طوال فترة سريان مفعول الترخيص ويقدم إلى ممثلي سلطات الطيران المدني للتفتيش بناء على طلبهم.

الفصل الثالث
قواعد التشغيل

مادة 12
لا يجوز لأي شخص أن يرش أو ينثر من طائرة أية مواد أو مركبات بطريقة تشكل خطورة على الاشخاص أو الممتلكات على الارض.

مادة 13
لا يجوز لأي شخص أن يرش أو ينثر من طائرة أية مواد إلا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة بالزراعة والصحة والبيئة على تلك المواد.
ولا يجوز استعمال هذه المواد سوى للغرض الذي تمت الموافقة عليها من أجله. مع مراعات تنفيذ أية تعليمات أو قيود موضوعة في هذا الشأن ضمانا للسلامة العامة.

مادة 14
لا يجوز استعمال طائرة في عمليات الطيران الزراعي إلا إذا كانت :
1 ­ مجهزة بحزام كتف لاستعمال الطيار وأي شخص على متنها.
2 ­ مزود بتسهيلات مناسبة للتنفس دون التأثر بالمواد المستعملة في المكافحة.
3 ­ أن تكون مرخصة لعمليات الطيران الزراعي الذي تعمل بمقتضاه.
4 ­ أن تكون محملة حسب دليل تشغيلها.

مادة 15
على حامل ترخيص عمليات طيران زراعي أن يضمن أن جميع الاشخاص الذين يستخدمهم في عملياته على علم ودراية بواجباتهم ومسؤولياتهم كل فيما يخصه.

مادة 16
لا يجوز لأي شخص أن يعمل قائدا لطائرة مشتركة في عمليات طيران زراعي ما لم يكن مؤهلا للطيران الزراعي وحائزا على اجازة طيران سارية المفعول من سلطات الطيران المدني.

مادة 17
لا يجوز لأي شخص أن يقوم بعمليات طيران زراعي داخل فضاء جوي مراقب مالم يحصل على تصريح خاص بذلك من وحدة المراقبة الجوية المختصة ويكون عليه أن يقوم بتنفيذ اية تعليمات قد تصدرها له هذه الوحدة. وتستثنى من ذلك الرحلات التي تقوم بها الطائرات في منطقة العمليات على أن يتم تأمين اتصال دائم مع الطاقم الارضي المرافق.

مادة 18
تعفى الطائرات أثناء عملها في الطيران الزراعي فوق المناطق غير المأهولة من الحدود الدنيا التي تحددها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن سواء بالنسبة لا قل الاتفاعات أو مستويات الطيران وأقل المسافات عن الاشخاص أو المنشآت على أن لا تعرض هذه العمليات بأي حال من الاحوال الافراد والممتلكات على سطح الارض لأية خطورة.

مادة 19
تعفى الطائرات أثناء عملها في الطيران الزراعي فوق المناطق المأهولة من الحدود الدنيا للاتفاعات التي تحددها سلطات الطيران المدني مع مراعاة الاتي : ­
أ ­ توفر أعلى مستوى من الامان للاشخاص والممتكات على سطح الارض كيفما تتطلبها العمليات.
ب ­ عدم الاقلاع أو القيام بمناورات حادة فوق المنطقة المأهولة.
ج ­ عدم الطيران على ارتفاعات تقل عن الحدود الدنيا إلا أثناء عملية الرش الفعلي شاملة في ذلك مرحلتي الاقتراب والابتعاد المتعلقة بهذه العملية.
د ­ عدم الطيران لغرض القيام بعملية طيران زراعي فوق منطقة مأهولة ما لم يتم ذلك في مسار وعلى ارتفاع يسمح للطائرة بالهبوط في احوال الطوارىء دون أن تعرض للخطر الاشخاص والممتلكات على سطح الارض.

مادة 20
يجب أن يكون لدى كل قائد طائرة تشترك في عملية طيران زراعي فوق منطقة ماهولة الخبرات التالية على الاقل : ­
أ ­ (50) خمسون ساعة طيران كقائد على نفس طراز الطائرة المستعملة في عمليات الطيران الزراعي منها ما لا يقل عن خمسة وعشرون ساعة يكون قد أتمها خلال الاثني عشر شهرا السابقة.
ب ­ (150) مائة وخمسون ساعة طيران كقائد طائرة قضاها في عمليات الرش الجوي للمواد الزراعية والكيميائية.

مادة 21
يجب أن تكون الطائرات المستعملة لاغراض الطيران الزراعي مجهزة بجهاز للتخلص أثناء طيرانها ما لا يقل عن نصف حمولتها القصوى المصرح بها من المواد الزراعية خلال مدة لا تزيد عن (45) ثانية. أما الطائرات المزودة بجهاز للتخلص أثناء طيرانها من خزان المواد الزراعية كوحدة واحدة فيجب أن تكون الطائرة مجهزة بوسيلة لمنع عملية التخلص هذه في حالات غير معتمدة أو غير مقصودة.

مادة 22
على حامل ترخيص عمليات طيران زراعي أن يسمح لممثلي سلطات الطيران المدني القيام بواجباتهم التفتشية في أي وقت وأي مكان بما في ذلك التفتيش في مواقع العمل وعلى الطبيعة لضمان تنفيذ القواعد المعمول بها والاشتراطات والحدود التي قد يتضمنها الترخيص الصادر له.

الفصل الرابع
أحكام خاصة

تعفى الطائرات المستعملة حاليا في الطيران الزراعي من أحكام المادة (21) ولا تعفى الطائرات التي تدخل الخدمة بعد نفاذ هذه التعليمات.

المدير العام للطيران المدني

أضف تعليقك