عنوان التشريع: نظام تعديل نظام بيع مساكن العمال رقم 7 لسنة 1955
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-09-27 00:00:00
باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى احكام الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون تشييد مساكن العمال رقم (38) لسنة 1941 وتعديلاته وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام بيع مساكن العمال رقم (7) لسنة 1955 .
“واذا كانت الدار قد اشغلت قبل التمليك من مواطنين آخرين لمدة تزيد على ثلاث سنوات بعد اكمال تشييدها فتخفض القيمة بنسبة 2% من كل سنة من مدة الاشغال وذلك باستثناء السنوات الثلاث الاولى التي تلي اكمال التشييد فلا تحسب لاغراض التخفيض المذكور” .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1382 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 727 في 9 – 10 – 1962)