قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977

      التعليقات على قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-03-30 00:00:00

مادة 1
تنشا في بغداد بموجب هذا القانون، مؤسسة تسمى المؤسسة العامة للسياحة ترتبط بوزارة الإعلام وتتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وإداري لأغراض هذا القانون.

مادة 2
تسعى المؤسسة إلى تحقيق الأهداف الآتية :
أولا : توسيع الحرجة السياحية بما يفيد جماهير القطر والوطن العربي ويجدد قدراتها على الإنتاج والابتداع ويرفع من مستواها الثقافي والحضاري.
ثانيا : رفع المستوى السياحي في القطر المناسبة لتحقيق الأغراض السياحية كافة بالشكل الذي يضمن راحة السياح عند الإقامة والتجوال في المناطق السياحية المختلفة.
ثالثا : تطوير المناطق السياحية في القطر باعتبارها وظيفة اقتصادية وثقافية وإعلامية مهمة تعزز الثورة القومية وتسهم في خدمة الأهداف القومية واجتذاب السياح من مختلف أقطار العالم لترفعيهم بالشعب والتراث والحضارة في القطر والوطن العربي.

مادة 3
أولا : يقصد بالغرض السياحي في هذا القانون الراحة والتسلية والصيد والاستجمام في المصحات والرياضة والسياحة ومشاهدة الآثار والزيارات الدينية واقتناء الحاجيات الشخصية وأي غرض آخر يحقق الجذب السياحي.
ثانيا : يقصد بالمرافق السياحية إي من المحلات المعدة لتحقيق إغراض السياحية والمنتجات والمخيمات والأسواق التابعة للمؤسسة والكازينوات والمقاهي ومحلات المشروبات والمطاعم والملاهي الداخلة في تصنيف وخطط المؤسسة في القطاعين العام والخاص.
ثالثا : يقصد بالمنطقة السياحية إي مكان يتوفر فيه الغرض السياحي أو يصلح له.

مادة 4
تتبع المؤسسة لتحقيق أهدافها الوسائل الفنية والعملية المناسبة كافة وبوجه خاص الوسائل التالية.
أولا : استصلاح وتطوير المصادر الطبيعية في القطر، كالمناطق الجبلية والعملية المناسبة كافة بوجه خاصا لوسائل التالية.
ثانيا : تطوير واستثمار المناطق التاريخية والأثرية المختلفة بما يخدم الأغراض السياحية بالتنسيق مع الجهات المعينة الأخرى.
ثالثا : تشييد المدن والمجمعات السياحية والمنتجعات والفنادق والدور والمخيمات والملحقات الضرورية لها.
رابعا :تشييد وتأجير واستئجار المطاعم والكازينوات والمقاهي والملاهي ومحلات التسلية والمتنزهات والمسابح الاصطناعية والطبيعية والملاعب ومحلات التزحلق والتزلج وغيرها.
خامسا : إنشاء مختلف مرافق الخدمات العامة كالأسواق الحرة والأسواق العامة والفول كوريه ومكاتب تأجير واستئجار وسائط النقل ورشات للطوارئ مزودة بالمعدات واللوازم كافة في المناطق التي تحددها وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
سادسا : التعاون مع النقابات والجمعيات والاتحادات والتعاونيات وغيرها من المنظمات الجماهيرية وتقديم التسهيلات الممكنة لها كافة، لخلق حركة سياحية واسعة وإقامة منتجعات ومراكز سياحية مناسبة.
سابعا : تنظيم السفرات السياحية الفردية والجماعية من دول العالم إلى القطر وبالعكس وبمختلف السبل وكذلك تنظيم السفرات السياحية الداخلية الفردية.
ثامنا : تقديم الخدمات الصيرفي الضرورية في المناطق والمنشآت السياحية بالتنسيق والاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
تاسعا : إنشاء مكاتب ووكيلات داخل القطر وخارجه لتقديم خدمات السياحية وتسهيلها.
عاشرا : إنشاء معاهد ومراكز تدريبية لتوفير مؤهلين لإدارة المرافق السياحية في القطر.
حادي عشر : التعاقد مع الهيئات والشركات والإفراد داخل القطر وخارجه.
ثاني عشر : الاشتراك مع أية مؤسسة أو شركة أو وكالة تمارس الاختصاصات المماثلة للمؤسسة داخل القطر أو خارجه أو شراء مجوداتها أو تولى أعمالها بعد اخذ موافقة الجهات المختصة.

مادة 5
أولا : لا يجوز إحداث منشآت أو أبنية أو تغيير معالم المناطق السياحية بشكل يتعارض وتصميم المؤسسة لها.
ثانيا : يحدد الوزير ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المناطق السياحية المشمولة بالفقرة أولا من هذه المادة.
ثالثا : تعد المؤسسة تصميما للمنطقة السياحية المشمولة بالبيان المشار إليه في الفقرة ثانيا خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدوره.
رابعا : اعتبارا من تاريخ صدور بين الوزير يتوقف ذوي العلاقة عن ممارسة التصرفات المشار إليها في الفقرة أولا إلى حين صدور تصميم المؤسسة حيث يجري العمل بموجبه وفي حالة عدم صدور البيان خلال الفترة المحددة بالفقرة ثالثا تطلق يد ذوي العلاقة بالتصرف وفق القانون.

مادة 6
أولا : لا يجوز لأية جهة رسمية أو غير رسمية إقامة المرافق السياحية دون موافقة المؤسسة.
ثانيا : تتولى المؤسسة إجازة المرافق السياحية ورقابتها وتفتيشها والأمر بغلقها وسحب إجازتها ولها إشراك الدوائر ذات العلاقة في مهام التفتيش التي تمارسها.

مادة 7
يحصر بالمؤسسة منح وتجديد وإلغاء إجازة بيع المشروبات الروحية استثناء من أحكام قانون المشروبات الروحية رقم 3 لسنة 1931 وتعديلاته.

المحتوى 1
مادة 8
أولا : يتولى جهاز التفتيش في المؤسسة رقابة المرافق السياحية لضمان تطبيق أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.
ثانيا : للمفتشين والموظفين الذين تخولهم المؤسسة دخول إي مرفق سياحي في مختلف الأوقات للاطلاع على السجلات وسير الأعمال فيه واستجواب المسئولين من إدارته وأي من العاملين فيه أو استدعاؤهم لهذا الغرض ويكون المسئولون عن إدارة المرافق السياحية ومن تشملهم أحكام هذا القانون ملزمين بتسهيل مهمات التفتيش وتقديم المعلومات المطلوبة.

مادة 9
أولا : اعتبارا من نفاذ هذا القانون لا يجوز منح إجازة بناء إي مرفق سياحي، أو المباشرة ببناء المشاريع السياحية التي لم يباشر بتشييدها قبل استحصال موافقة المؤسسة.
ثانيا : للإدارات المحلية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات إقامة مرافق سياحية صغيرة ومتوسطي لإغراضها على أن يؤخذ رأي المؤسسة مسبقا في المشروع وان تستحصل مصادقتها على موقعه ومخططاته ومواصفاته الرئيسية مع مراعاة أحكام المادة /6/ من القانون.

مادة 10
أولا ك تلتزم المرافق السياحية بالتعليمات التي تصدرها المؤسسة فيما يختص بتنظيمها وكيفية إدارتها وشروط العمل فيها.
ثانيا : تستحصل مصادقة المؤسسة على تشغيل العاملين الماهرين والإداريين في المرفق السياحي من مختلف الاختصاصات وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.
ثالثا : تمنح وتسحب إجازة عمل الأجانب في المرافق السياحية بناء على اقتراح المؤسسة.
رابعا : أ – لا يجوز التعاقد مع الفرق الفنية أو الفننين من خارج القطر أو استدعاؤهم لغرض تقديم العروض في المرافق السياحية قبل استحصال موافقة المؤسسة دون المساس بالشروط التي تقررها القوانين الأخرى بهذا الخصوص.
ب – للمؤسسة استثناء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من أحكام البند (أ) من هذه الفقرة.

مادة 11
أولا : مع مراعاة أحكام الواردة في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 تمارس المؤسسة مهمة التخطيط والرقابة المركزية والتوجيه على المصايف والمنشات السياحية في منطقة الحكم الذاتي ضمن أطار الخطة العامة للسياحة في القطر ووفق الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا القانون.
ثانيا : للوزير، بناء على اقتراح الهيئة تخويل الأمانة العامة لإدارة البلديات والمصايف في منطقة الحكم ذات الأهمية الخاصة الواقعة في منطقة الحكم الذاتي بصورة مباشرة بقرار من الوزير.
ثالثا : المؤسسة إدارة المرافق السياحية الكبيرة أو ذات الأهمية الخاصة الواقعة في منطقة الحكم الذاتي بصورة مباشرة بقرار من الوزير.

مادة 12
أولا : تتمتع المشاريع السياحية حسب أصنافها وبقرار من وزير الإعلام بالإعفاءات المقررة للمشاريع الصناعية أو بجزء منها، والمنصوص عليها في مادة 11 من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم 22 لسنة 1972.
ثانيا : تحل وزارة الإعلام محل وزارة الصناعة والمعادن ووزير الصناعة والمعادن كما تحل المؤسسة ورئيسها محل المديرية العامة للتنمية الصناعية ومديرها العام لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة.
ثالثا : تتولى الهيئة أو الجهة التي تخولها في المؤسسة مهمة اللجنتين الدائمة والاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 22 لسنة 1973.

مادة 13
يحدد بتعليمات تصدرها الهيئة ما يلي :
أولا : المواصفات والشروط لواجب توفرها في المرافق السياحية.
ثانيا : تصنيف المرافق السياحية.
ثالثا : أجور وأسعار الخدمات والمأكولات والمشروبات التي يقدمها المرفق السياحي حسب تصنيفه للإفراد ولضيوف دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. وتكون هذه الأجور والأسعار ملزمة للمرافق السياحية باعتبارها الحد الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه.

مادة 14
الهيئة التوجيهية هي السلطة العليا في المؤسسة والمهيمنة على شؤونها وتتألف من رئيس وخمسة عشر عضوا على الوجه الآتي :
أولا : عضو يمثل دوائر مجلس الثورة بدرجة مدي عام.
ثانيا : رئيس المؤسسة واثنين من منتسبي المؤسسة لا تقل درجة إي منهما عن مدير عام يتولى احدهما وظيفة المقرر.
ثالثا : عضو يمثل كلا من وزارات الدفاع الداخلية المالية التخطيط والبلديات على أن لا تقل درجته عن مدير عام ترشحه وزارته.
رابعا : عضو يمثل مديرية الآثار العامة بدرجة مدير عام.
خامسا : عضو يمثل الأمانة العامة لإدارة البلديات والمصايف في منطقة الحكم الذاتي، على أن لا تقل درجته من مدير عام.
سادسا : عضو يمثل عمال المؤسسة ترشحه النقابة المختصة.
سابعا : أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التي تعين بها المؤسسة.

المحتوى 2
مادة 15
يعين أعضاء الهيئة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات.

مادة 16
أولا : يعين الوزر رئيس الهيئة ونائبه من بين أعضائها على أن يكون رئيس المؤسسة احدهما.
ثانيا : يقوم المقرر بضبط محاضر الجلسات وإعداد جدول الأعمال بتوجبه من الرئيس أو نائبه وتبليغ الأعضاء به.
ثالثا : تجتمع الهيئة دوريا مرة كل شهرين على الأقل، ولها أن تعقد اجتماعات أخرى عند الحاجة بطلب من الرئيس أو نائبه من بينهم.
رابعا : يعتبر النصاب مكتملا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
خامسا : تصدر قرارات الهيئة بأغلبية عدد الحاضرين وإذا تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.

مادة 17
أولا : ترفع قرارات الهيئة إلى الوزارة لغرض مصادقة الوزير عليها، وله أن يعترض عليه خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها إلى الوزارة وفي حالة عدم اعتراضه خلال المدة المذكورة تعتبر مصدقة.
ثانيا : عند اعتراض الوزير خلال المدة المحددة في الفقرة أولا من هذه المادة تعاد القرارات إلى الهيئة لمناقشتها مجددا ثم ترفع إلى الوزير ثانية ويكون قراره عند ذلك نهائيا.

مادة 18
يعتبر عضو الهيئة مستقيلا إذا تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر يقتنع به الوزير.

مادة 19
يتقاضى رئيس الهيئة ونائبه وأعضاؤها مخصصات يحددها الوزير لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون المؤسسة.

مادة 20
أولا : تتولى الهيئة المهام والصلاحيات الرئيسية لإدارة وتوجيه المؤسسة كافة وعلى وجه الخصوص.
أ – المصادقة على خطط العمل المقترحة من قبل مجلس المديرين في المؤسسة.
ب – إقرار السياسات العامة للمؤسسة بما ينسجم والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون وفي خطة التنمية القومية.
ج – إقرار الميزانية السنوية والملاكات والحسابات الختامية في المؤسسة.
د – إجراء المتناقلة بين مواد الميزانية وكذلك الحذف والإحداث في ملاكات المؤسسة.
هـ – المصادقة على الصرف على مواد الميزانية في المبالغ التي تتجاوز (- ر 100) مائة ألف دينار للمرة.
و – إقرار العقود التي تبرمها المؤسسة مع الإفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات خارج القطر وكذلك العقود الداخلية التي تتجاوز قيمتها (- ر100) مائة ألف دينار.
ز – الموافقة على تعيين وترقية الموظفين الذين تبلغ رواتبهم (100) مائة دينار فأكثر
ح – إقرار الأنظمة الداخلية للمنشات التابعة لها والتشكيلات الإدارية للدوار العامة.
ثانيا : للهيئة أن تمنح رئيس المؤسسة بعضا من صلاحياتها لمدة معينة ولا يجوز منحها لغيره.
ثالثا : يقرر الوزير صلاحيات الهيئة والرئيس المالية والإدارية لأغراض تنفيذ مشاريع خطة التنمية القومية التي تنفذ بواسطة المؤسسة.

مادة 21
أولا : المجلس هو الجهاز التنفيذي الأعلى في المؤسسة ويتشكل من :
ا – رئيس المؤسسة رئيسا.
ب – ثمانية أعضاء يعينهم الوزير باقتراح من الرئيس من بين المديرين العامين والموظفين الذين يشغلون الوظائف التنفيذية والاستشارية العليا في المؤسسة :
ثانيا : ينسب الرئيس احد منتسبي المؤسسة للقيام بوظيفة المقرر،
ثالثا : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ‌- اقتراح خطط العمل الشاملة القريبة والبعيدة المدى ورفعها إلى الهيئة للمصادقة عليها.
ب‌- وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العاملة المقررة.
ج – تزويد أجهزة المؤسسة بسياسات العمل الخاصة والتوجيهات الضرورية لضمان تنفيذ أهدافها وواجباتها.
د – اقتراح مشاريع الميزانية والملاك والحساب الختام.
هـ – اقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية.
و – المصادقة على الصرف على مواد الميزانية بما لا يتجاوز (- ر 1000) مائة ألف دينار.
ز – تعيين وترقية الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تقل رواتبهم عن /100/ مائة ألف.
ح – إقرار العقود التي تبرمها المؤسسة مع الأشخاص العراقيين والتي لا تتجاوز قيمتها (- ر100) مائة ألف دينار، واقتراح المصادقة على العقود مع الأشخاص أو الشركات الأجنبية.
ط – شطب المواد المستهلكة والمفقودة التي لا تزيد قيمتها على (- ر 20) عشرون ألف دينار في كل قضية حسب القيمة المقدرة عند الشراء.
ي – شطب الديون التي تثبت استحالة تحصيلها، بعد الاستفادة الطرق القانونية بحدود مبلغ خمسة الاف دينار في كل قضية.
رابعا : للمجلس أن يمنح بعض صلاحياته لرئيسه.
خامسا : يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الأقل وله أن يعقد اجتماعات أخرى حسب الحاجة وبدعوة من رئيسه.
سادسا : تطبق على جلسات المجلس نفس القواعد التنظيمية السارية بالنسبة للهيئة.
سابعا : يصادق الوزر على قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود (ب و ج و ز و ح و ط) من الفقرة ثالثا.
ثامنا : للوزير أن يعترض على قرارات المجلس المشار إليها في الفقرة / سابعا / خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراضه يحال القرار إلى الهيئة لإبداء الرأي فيه وإعادته إلى الوزير وفي هذه الحالة يكون قراره نهائيا.

المحتوى 3
مادة 22
أولا : تعتمد المؤسسة التخطيط العلمي الشامل لأنشطتها المالية والفنية والبشرية وغيرها كافة، بما يضمن تحقيق أهدافها وتستفيد لإجراء ذلك من مساهمة العاملين لديها كافة من ادني المستويات التنظيمية إلى مستوى الإدارة العليا.
ثانيا : تعرض الخطط العامة للمؤسسة بما فيها مقترحات خطة التنمية القومية والمنهاج الاستثماري والميزانية العامة على منتسبي المؤسسة لغرض مناقشتها في اجتماعات موسعة يحضرها أعضاء الهيئة ورئيس لمؤسسة والمدراء العاملون وأعضاء المجلس.
ثالثا : ترفع توصيات الاجتماعات المشار إليها في الفقرة ثانيا أعلاه مع مناقشات كافة إلى الهيئة لغرض دراستها والبت فيها مع تثبيت رأيها إزاء كل منها.
رابعا : تعقد اجتماعات دورية بالصيغة التي تقررها الهيئة للعامين في المنشآت والدوائر العامة بمختلف مستوياهم لمناقشة سير العمل ومدى تنفيذ الخطط والصعوبات التي تجابه عملية التنفيذ والمقترحات الكفيلة بتجاوزها وترفع نتائج هذه الاجتماعات إلى الهيئة.

مادة 23
أولا : تتألف المؤسسة من عدد من الدوائر والمنشات العامة حسبما يحدده نظام المؤسسة.
ثانيا : تتمتع المنشات العامة المشار إليها في الفقرة أولا من هذه المادة بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري وتعمل بموجب أنظمة داخلية تصدرها الهيئة التوجيهية.
ثالثا : يرأس كل دائرة ومنشاة عامة موظف بدرجة مدير عام.
رابعا : تتكون الدائرة من التشكيلات الإدارية التي تقرها الهيئة.
خامسا : تستحدث الهيئة تشكيلات إدارية في ديوان المؤسسة حسب متطلبات العمل وترتبط برئيس المؤسسة.

مادة 24
أولا : رئيس المؤسسة هو الرئيس الإداري الأعلى لأجهزة المؤسسة ويعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير.
ثانيا : يتم تعيين المديرين العامين وتحدد رواتبهم بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير.
ثالثا : تحدد واجبات وصلاحيات رئيس المؤسسة بقرار من الهيئة وله أن يخول بعض صلاحياته إلى المديرين العامين وغيرهم من موظفي المؤسسة مع مراعاة أحكام الفقرة ثانيا من مادة 20.

مادة 25
تتكون إيرادات المؤسسة من :
أولا : اجور الخدمات التي تقدمها لسائر الجهات.
ثانيا : العوائد والإرباح لناجمة عن نشاطاتها ونشاطات المنشات والمرافق والمكاتب والوكيلات التابعة لها.
ثالثا : بدلات إيجار المرافق والأجهزة والمعدات التي تمتلكها.
رابعا : الأرباح الناجمة عن مساهمة المؤسسة مع جهات أخرى في المشاريع المشتركة.
خامسا : المنح والمساعدات والهبات التي تقدم للمؤسسة بشرط موافقة الهيئة على قبولها.
سادسا : المنحة السنوية وأية تخصيصات أخرى تقدمها الدولة.
سابعا : أية أرباح وعوائد أخرى.

مادة 26
أولا : للمؤسسة ميزانية خاصة تقدمها الهيئة إلى الوزارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية لغرض المصادقة عليها ضمن ميزانية الدولة.
ثانيا : تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة.
ثالثا : تعد الحسابات الختامية للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية التي تتعلق بها.
رابعا : إذا تاخير تصديق الميزانية عن موعده المحدد، فيعمل بنسبة (1/12) لكل شهر ميزانية السنة السابقة والى حين تصديق الميزانية.
خامسا : للهيئة أن تعين محاسبا قانونيا بأجور تحديدها لتدقيق حسابات المؤسسة سنويا وتقديم تقرير عنها.
سادسا : تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.

مادة 27
أولا يستوفى رسم لقاء منح إجازة المرفق السياحي وتجديدها سنويا كما يلي :
200 دينار مرفق سياحي ممتاز
150 دينار مرفق سياحي درجة أولى
100 دينار مرفق سياحي درجة ثانية
050 دينار مرفق سياحي درجة ثالثة
025 دينار مرفق سياحي من المستويات الأدنى الداخلة في تصنيف المؤسسة.
ثانيا : تعتبر الرسوم المشار إليها في الفقرة أولا من هذه المادة إيرادا للمؤسسة.

مادة 28
أولا : لا تخضع المؤسسة لأحكام قانون تنظيم أرباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 المعدل لمدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.
ثانيا : للمؤسسة أن تستورد مباشرة الأجهزة والمعدات وسائر المواد لاستخدامها الخاص تحقيقا لأغراضها.
ثالثا : تعفى المؤسسة من الرسوم كافة عدا الرسوم الكمركية على المواد الغذائية والمشروبات الروحية على اختلاف أنواعها والمستوردة من قبلها والتي تتولى بيعها في المرافق السياحية العائدة لها أو للقطاع المختلط أو للقطاع الخاص.
رابعا : تقوم المؤسسة بتأجير واستئجار وبيع وشراء الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذا الغرض دون التقيد بأحكام قانون بيع وإيجار عقارات الحكومة رقم /17/ لسنة 1967 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه.
خامسا : ديون المؤسسة ممتازة تحصل وفق أحكام قانون جباية الديون المستحقة للحكومة رقم 43 لسنة 1931 المعدل.

المحتوى 4
مادة 29
للمؤسسة أن تقترض بضمان الحكومة أو بدونه من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ومن البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية.

مادة 30
ريثما يصدر نظام المؤسسة المشار إليه في الفقرة أولا من مادة 3 والعشرين من هذا القانون تشكل المؤسسة من :
أولا : دائرة التخطيط والمتابعة.
ثانيا : دائرة الشؤون الإدارية والهندسة.
ثالثا : دائرة الهندسة.
رابعا : المنشاة العامة لإدارة المرافق السياحية.
خامسا : المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية.

مادة 31
تقوم الوزارة بواسطة المؤسسة بالتنفيذ أو الإشراف على المشاريع السياحية الواردة في خطة التنمية القومية كافة والتي تتولى تنفيذها حاليا وزارات ومؤسسات أخرى ويجرى نقل مسؤولية التنفيذ أو الإشراف تدريجيا بقرار من مجلس التخطيط في مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 32
أولا : تطبق على منتسبي المؤسسة قواعد الخدمة في المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن النافذة والمنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1970 المعدل وما يحل محلها من أحكام عند نفاذ هذا القانون.
ثانيا : يحل وزير الإعلام محل وزير الصناعة والمعادن، كما يحل المجلس ورئيسه محل مجلس وإدارة المؤسسة العامة ورئيسيها لأغراض تطبيق هذه المادة.

مادة 33
أولا : يجوز إعارة خدمات منتسبي المؤسسة مخصصات عن الخدمات الخاصة التي يؤيدونها بنسبة لا تتجاوز /25%/ من الراتب الأسمى عدا مخصصات الأعمال الإضافية والمهنية المقررة بموجب القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة استثناء من قانون مخصصات موظف الدولة.

مادة 34
أولا : يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بهما معا، كل من خالف أحكام المواد (6 و 7 و 9 و 13) من هذا القانون رغم إنذاره من قبل جهاز التفتيش في المؤسسة.
ثانيا : تسدد العقوبة المشار إليها في الفقرة أولا من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ الحكم الأول.
ثالثا : للمحكمة أن تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول إليه تنفيذ الأوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا كافيا للإدانة إذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

مادة 35
تنتقل موجودات مصلحة المصايف والسياحة وتخصيصاتها ف ميزانية السنة المالية الحالية وحقوقها والتزاماتها كافة إلى المؤسسة.

مادة 36
ينقل موظفوا ومستخدمو وعمال مصلحة المصايف والسياحة إلى المؤسسة.

مادة 37
تحل المؤسسة محل مصلحة المصايف والسياحة في ممارسة الواجبات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 456 الصادر في 27/4/1970.

مادة 38
يمارس الوزير صلاحيات ومهام الهيئة والمجلس ريثما يتم تشكيلها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة 39
للوزير إصدار التعليمات الأزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 40
أولا : يعفى قانون مصلحة المصايف السياحية رقم 123 لسنة 1960 وقانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم /175/ لسنة 1969 وتعديلاته، وقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967 وتعديلاته ونظام تصنيف المنشات السياحية رقم 35 لسنة 1968.
ثانيا : يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة المشار إليها في الفقرة أولا من هذه المادة ريثما يصدر ما يحل محلها أو يلغيها.
ثالثا : لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة 41
ينشر ها القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الأسباب الموجبة
تحتل السياحة أهمية بارزة في تطور المجتمع لما لها ايجابية على مسألتي التطور الاجتماعي ونمو الدخل القومي، فهي المجال الذي تنتعش فيه الخدمات العامة وتتهيأ من خلاله مرافق عصرية للراحة والتسلية لعموم المواطنين إضافة إلى أنها وسيلة فعالة للتعريف بتراث وحضارة القطر والوطن العربي وجذب السياح من الخارج.
وقد أولت ثورة السابع عشر من تموز السياحية اهتماما كبيرا حيث زيدت الاستثمارات السياحية في مختلف مناطق القطر أضعاف المرات عما كانت عليه قبل الثورة كما أعدت الخطط العلمية الدقيقة للنهوض بالسياحة وإحداث قفزة نوعية سواء في مجال إقامة المنشات والمشاريع السياحية ف مناطق القطر كافة في مجال تطوير الخدمات السياحية وذلك بالاعتماد على احدث أساليب العليمة لمعرفة حاجات ومتطلبات الحركة السياحية انسجاما مع المبادئ التي أوردها التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن التي أكدت على وجوب إحداث تحولات جذرية في مجال المشاريع السياحية ينسجم وطموحات الحزب والثورة.
وبناء على ذلك فان المهمات التي تفرضها عملية التحول في مجال السياحة باتت كبيرة ومتنوعة وان مصلحة المصايف والسياحة وقانونها رقم 123 لسنة 1960 لم يعوا قادرين على تلبية متطلبات هذا التحول بحكم وضاع المصلحة المذكورة القانونية والإدارية والمالية والقيود التي تحد حركتها في التعامل اليومي مع مختلف واجباتها وتخلف القانون المذكور عن الاستجابة للمتطلبات الجديدة لذا فان الوضع الراهن يتطلب وجود مؤسسة عامة تتمتع بحرية كافة انسجاما مع الطبيعة الخدمية والاقتصادية للعملية السياحية وتتوفر لها الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ إغراضها.
وبناء على ما تقدم، فقد شرع هذا القانون.