عنوان التشريع: جرد الاراضي المثقلة بحقوق تصرفية المتجاوز عليها بالبناء لاغراض السكن
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 45 في 12/1/1988 قررنا اصدار التعليمات الاتية :
مادة 1
تقوم البلديات كافة كل قدر تعلق الامر بها بجرد الاراضي المثقلة بحقوق تصرفيه المتجاوز عليها بالبناء لاغراض السكن الواقعة داخل حدودها والتأكد من كون التجاوز وفقا لاستعمالات التصاميم الاساسية المصدقة.
مادة 2
تقوم مديرية البلدية بمفاتحة لجنة اطفاء الحقوق التصرفية المشكلة بموجب قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 لغرض اطفاء حق التصرف في الاراضي المتجاوز عليها المشار إليها في المادة أعلاه نقذا في حالة عدم توفر قطعة أرض زراعية للتعويض العيني استنادا لاحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 890 لسنة 1983.
مادة 3
تتم مراعاة أحكام الفقرة ثالثا من المادة السادسة من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 والتي تقضي بعدم جواز اطفاء الحقوق التصرفية في الاراضي التي تتوفر فيها شروط الاخلال وفقا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي والتعليمات الصادرة بموجبه.
مادة 4
أولا عند صدور قرار اللجنة بالاطفاء واكتسابه درجة الثبات تشعر مديرية البلدية بذلك من اللجنة المذكورة أعلاه لغرض تسديد بدل الاطفاء نقدا إلى صاحب حق التصرف إذا لم يزد على خمسين الف دينار.
ثانيا أما إذا زاد بدل الاطفاء على ذلك فيدفع المتبقي من البدل بأقساط سنوية متساوية لا يقل مقدار كل منها عن خمسين ألف دينار.
ثالثا في حالة تجاوز البدل خمسين ألف دينار ولم يبلغ مائة ألف دينار فيدفع منها خمسين ألف نقدا ويسدد المتبقي بعد مرور سنة ويتم أشعار صاحب حق التصرف خطيا بذلك.
رابعا في حالة تعدد الشركاء يتم التسديد وفقا للاصول المتبقية في ذلك.
مادة 5
تقوم مديرية البلدية المختصة بارسال نسخة من قرار لجنة الاطفاء المكتسب الدرجة الثبات مع تأييد بتسديد بدل الاطفا أو تقسيطه إلى دائرة التسجيل العقاري المختصة وتطلب تسجيل الارض المتجاوز عليها باسم مديرية البلدية.
مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من تاريخ نفاذ القرار أعلاه في 25/1/1988.
وزير الحكم المحلي