عنوان التشريع: بيان رقم 2 لسنة 1977 تعيين مركز كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
عملا بأحكام 27 من قانون ضريبة الدخل رقم /59/ لسنة 1959 وتعديلاته على كافة الأشخاص والشركات ممن لهم دخل يخضع لضريبة الدخل مسجلين كانوا أو غير مسجلين مراجعة ضريبة الدخل العامة وفروعها ف بغداد أو دوائرها في المحافظات كل حسب تسجيله للحصول على تقارير ضريبة الدخل للسنة 1977 التقديرية وملئها وتامين أعدتها قبل اليوم الرابع عشر من تموز 1977 والمخالف يعاقب وفقا للمادة الثامنة والخمسين من القانون المذكور.
وزير المالية