التعديل الاول لتعليمات رقم 1 لسنة 1983 المتعلق بالحسابات الالكترونية

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات رقم 1 لسنة 1983 المتعلق بالحسابات الالكترونية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات رقم 1 لسنة 1983 المتعلق بالحسابات الالكترونية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة السادسة عشرة من قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم 100 لسنة 1972 المعدل.
قررنا ما يلي : ­

مادة 1
تلغى المادة الاولى من الباب الثاني من تعليمات تنفيذ قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية ويحل محلها ما يلي : ­
1 ­ يجوز للوزارة أو الدائرة عن المرتبطة بوزارة تشكيل مركز حاسبة حسب طبيعة عملها والحاجة إلى استخدام الحاسبات ويمكن اعتماد هذا المركز بالاضافة إلى مراكز حاسبات متقدمة أخرى لتقديم بعض الخدمات المركزية والاستشارية لها.
ويعاد النظر بالمراكز القطاعية القائمة حاليا في ضوء ذلك.
2 ­ يجوز للوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة بمركز حاسبة ضمن منشآتها أو مراكز حاسبات أخرى في تنفيذ بعض المهام والدراسات والدورات التي يتطلبها عمل الوزارة وحسب طبيعة المهمة المطلوبة.
3 ­ يجوز للوزارة أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة باحدى دوائرها أو تكليف لجان لاغراض تنسيق خطط مراكز الحاسبات ومتابعة تنفيذها.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير التخطيط