عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام الداخلي للجمعيات التعاونية للمعوقين – جريدة الوقائع العراقية عدد 2997 تاريخ 11/ 6/ 1984
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
لاغراض تطبيق أحكام هذا النظام :
أ تحل عبارة (دائرة الرعاية الاجتماعية) محل عبارة المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وعبارة (دائرة رعاية المعوقين) أينما وردتا في النظام.
ب يخول مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية صلاحيات رئيس المؤسسة (الملغاة) الواردة في النظام.
مادة 2
تضاف الفقرتان الاتيتان إلى المادة (الثالثة والعشرين) من النظام وتكونان الفقرتين (16،17) منها.
أولا تعرض قرارات مجلس ادارة الجمعية على الدائرة للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها وتعتبر مصادقا عليها بانتهاء المدة المذكورة.
ثانيا يعاد عرض القرار الذي تعترض عليه الدائرة على مجلس ادارة الجمعية في أول جلسة تالية له فاذا أصر عليه يعاد إلى الدائرة مع المبررات لاعادة النظر فيه ويكون قرارها قطعيا بشأنه.
مادة 3
تلغى المادة (37) من النظام ويحل محلها ما يأتي :
أولا بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية والدائرة على الحسابات الختامية والميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الاتي : استثناء من أحكام المادة (23) من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 وذلك مراعاة وتشجيعا للمعوقين وفقا لاحكام المادة (91) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 المعدل.
أ 60% لرأس المال الاحتياطي.
ب 10% للاتحاد العام والاتحادات النوعية.
ج 10% خدمات اجتماعية لاعضاء الجمعية.
د 15% للاعضاء حسب قيمة أسهمهم على أن لا تزيد حصة العضو عن 20% من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى إلى رأس مال الجمعية الاحتياطي.
هـ 5% مكافآت لاعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقا للنظام على أن لا يزيد مبلغ المكافأة عن (400) اربعمائة دينار سنويا لكل عضو ويدفع ما تبقى منها إلى رأس مال الجمعية الاحتياطي.
ثانيا إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز رأس المال فلا توزع النسب المذكورة في الفقرات (أ،ب،ج) من البند أولا على من خصص لهم بل تضم إلى الباقي من رأس المال الاحتياطي على أن يتم معالجة العجز ومن ثم يوزع ما تبقى من الربح بموجب النسب المبينة في الفقرات أعلاه مراعاة تحديد نسب الذين تخصص لهم بنسبة (50) حصة نسبة ما يستحقه كل منهم وفقا لما تبقى من الربح بعد دفع النسب الواردة في الفقرات (ج،ب،هـ).
مادة 4
تسري أحكام المادة الثانية على جميع القرارات السابقة الصادرة عن مجلس ادارة الجمعية القائمة عند نفاذ هذا النظام والتي لم يتم تنفيذها.
مادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.
مدير عام الرعاية الاجتماعية
التعديل الاول للتعليمات