عنوان التشريع: تعليمات عدد 101 لسنة 1977 وزير المالية زيادة اجور محاضرات رجال الدين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا إلى 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل تقرر ما يلي :
1- زيادة الحد الأعلى لأجور محاضرات رجال الدين في الدروس الدينية الواردة ذكرها في الفقرة (ح) من المادة 9 من تعليمات الخدمة المدنية عدد 21 لسنة 1960 وجعله (- /20) دينارا شهريا بدلا من (- /15) دينارا شهريا.
2- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/4/1977.
وزير المالية