رقم 141 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى من تعديل تعليمات توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 132 لسنة 76

      التعليقات على رقم 141 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى من تعديل تعليمات توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 132 لسنة 76 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 141 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى من تعديل تعليمات توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 132 لسنة 76
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام البند رابعا من مادة 2 والبند ثانيا من مادة 6 والمادتين السابعة والثالثة عشرة من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976.
أصدرنا التعليمات التالية.

مادة 1
تحذف عبارة ستة أشهر الواردة في البند أولا من مادة 5 من تعليمات توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 132 لسنة 1976 وتحل محلها عبارة سنة واحدة.

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 22/8/1976 وتنشر في الجريدة الرسمية.