عنوان التشريع: رقم 141 لسنة 1977 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى من تعديل تعليمات توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 132 لسنة 76
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1977
تاريخ التشريع: 1977-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام البند رابعا من مادة 2 والبند ثانيا من مادة 6 والمادتين السابعة والثالثة عشرة من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976.
أصدرنا التعليمات التالية.
مادة 1
تحذف عبارة ستة أشهر الواردة في البند أولا من مادة 5 من تعليمات توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 132 لسنة 1976 وتحل محلها عبارة سنة واحدة.
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ 22/8/1976 وتنشر في الجريدة الرسمية.