نظام المصرف الصناعي

      التعليقات على نظام المصرف الصناعي مغلقة

عنوان التشريع: نظام المصرف الصناعي
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-09-09 00:00:00

باسم الشعب – مجلس السيادة
استنادا الى المادة الخامسة والعشرين من قانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961 وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
امر بوضع النظام الآتي: –

مادة 1
تكون قروض المصرف على نوعين:
1 – قروض مخصصة للاستثمارات الثابتة وتحسب فائدتها من تاريخ تسليمها للعمل كلا او جزءا ويجري تسديدها باقساط تحدد مقاديرها ومواعيدها بعقد القرض .
2 – قروض مخصصة لتدوير العمل في المشروع الصناعي وتمنح بطريقة الحساب الجاري .

مادة 2
تعين بتعليمات يصدرها مجلس الادارة الضمانات التي يقبلها المصرف وفقا للمادة (14) من القانون،وللمجلس ان يعين حدا اعلى للمبلغ الذي يمكن اقراضه بالضمانات المقدمة على ان لا يتجاوز مبلغ القرض النسب المبينة ادناه: –
1 – 90% من الكفالات الحكومية والمصرفية .
2 – 90% من قيمة السندات التي تصدرها الحكومة بالاقل من سعر السوق والسعر الاسمي .
3 – 70% من قيمة العقار
4 –60% من قيمة المكائن والالات الصناعية
5 – 50% من قيمة الاموال القابلة للخزن في مخازن المصرف او اي مخزن يعتمد عليه المصرف .
6 – النسبة التي يقررها مجلس الادارة بشأن الضمانات الاخرى .

مادة 3
لا تقبل الاموال الاتية تأمينا لدين المصرف وقروضه: –
1 – الاموال المنقولة والعقار اذا كانت مرهونة او محجوزة او متنازعا عليها او موضوعة تأمينا لدين آخر عدا ديون المصرف .
2 – الحصة الشائعة التي تقل عن الخمس من اي مال كان الا اذا وافق ارباب الحصص التي لا يقل مجموعها عن الخمس على تقديم جميع حصصهم ضمانا للدين .
3 – حق المساطحة اذا كان الباقي من مدته اقل من عشر سنوات وقت انتهاء القرض .
4 – المنقول او العقار المعرض لخطر الحريق او التلف الا اذا كان مؤمنا عليه لدى شركة تأمين يرتضيها المصرف وعندئذ يجب تظهير سند التأمين لامر المصرف او اذا خول المقترض المصرف اجراء التأمين على حساب المقترض .

مادة 4
لا يجوز قبول المكائن او الالات الصناعية ضمانا للدين ما لم تكن مؤمنا عليها لدى شركة تأمين يرتضيها المصرف وعلى ان يقدم طالب القرض كفيلا شخصيا ضامنا يرتضيه المصرف ويستثنى من ذلك الشركات التي يساهم فيها المصرف .

مادة 5
لا يجوز اقراض الجهات المذكورة ادناه مبالغ اكثر مما هو مبين ازاء كل منها على ان لا يتجاوز القرض المبلغ الموظف فعلا في المشروع: –
1 – اصحاب المشاريع الفريدة – مبالغ يزيد مجموعها على خمسين الف دينار .
2 – الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات التضامنية – مبالغ يزيد مجموعها على مائة الف دينار .
3 – الشركات المساهمة – مبالغ يزيد مجموعها على مائتين وخمسين الف دينار .
4 – الشركات المساهمة التي يساهم فيها المصرف مبالغ يزيد مجموعها على خمسمائة الف دينار .

مادة 6
يدفع المقترض سلفا جميع النفقات التي يتطلبها القرض ويدخل في ذلك نفقات الكشف واجور المخمنين واجرة الخزن ورسوم معاملة الرهن وتحرير العقود وتسجيلها .

مادة 7
يقوم المصرف باعمال الصيرفة المذكورة ادناه والتعامل بالتحويل الخارجي على ان يكون ذلك قاصرا على ما له علاقة بالمشاريع الصناعية: –
1 – قبول الودائع النقدية الواجبة الدفع عند الطلب (الاطلاع) او بعد مدة ثابتة او متحولة بالحساب الجاري او غيره بفائدة او بدون فائدة بشروط او بدونها ودفع بدلات الصكوك او الاوامر الصادرة على المصرف من المودع بمقدار المبالغ المودعة لحسابه او بحدود المبالغ والتسهيلات الممنوحة له بالحساب الجاري .
2 – قطع الحوالات وسندات الاستقراض والكوبونات وسائر المستندات الصناعية وشرائها واعادة قطعها واستثمار رؤوس الاموال .
3 – تحصيل بدل الحوالات وسندات الاستقراض والصكوك وبوليسات الشحن والسندات الاخرى لقاء عمولة لحساب شخص ثالث .
4 – شراء وبيع الاسهم والسندات الصناعية لحسابه او لحساب شخص ثالث لقاء عمولة .
5 – احصار الكفالات لمنفعة شخص ثالث بضمانة او بدونها .
6 – التسليف وفتح الاعتمادات وسائر التسهيلات الصيرفية بضمان يرتضيه المصرف .
7 – القيام بسائر الاعمال المصرفية والمالية التي تتفق مع اغراضه .

مادة 8
يعين مجلس الادارة: –
1 – مقدار سعر القطع والفائدة والعمولة والاجور الاخرى .
2 – الحد الاعلى للائتمان وعدد الدفاع بما في ذلك الخصم وشروط منحه .

مادة 9
لا يجوز قطع الاوراق التجارية الا اذا احتوت على توقيع شخصين على الأقل بشرط ان يكون احدهما مدينا والثاني مظهرا او كفيلا فان لم تكن مظهرة من المدين او الكفيل فيجوز ان تقطع اذا عززت برهن سندات او أموال او غير ذلك من التأمينات القانونية .

مادة 10
تسدد الاقسطات في مواعيدها المتفق عليها بموجب العقد ويجري استيفاؤها بالطرق المنصوص عليها في هذا النظام وللمجلس في الحالات الاتية ان يعتبر القرض كله مستحق الأداء اذا قدم المدين عذرا مقبولا لدى المجلس: –
1 – اذا اخل المقترض بشروط القرض .
2 – اذا أصبح مشروعه بحالة لا تمكنه من الاستمرار على العمل .
3 – اذا تلفت الاموال الموضوعة ضمانا للدين او احترقت او غرقت .

مادة 11
1 – على المدير او من يخوله ان يشعر المقترض بلزوم دفع الدين المستحق في موعده وذلك قبل استحقاقه بمدة مناسبة .
2 – اذا حل موعد الاستحقاق ولم يدفع المقترض الدين المستحق عليه ولم يجر تسوية مناسبة يرتضيها المصرف تصبح الأقساط كلها مستحقة الأداء وللمصرف ان يباشر فورا بمعاملة التحصيل وبيع الاموال المرهونة على الوجه الآتي: –
أ – يبلغ المقترض او من يقوم مقامه او من يقوم بادارة معمله بكتاب مسجل بأنه اذا لم يدفع ما عليه يباع ا لمرهون ولا يجوز ان يجري البيع قبل مضي 15 يوما من تاريخ تسجيل الكتاب بدائرة البريد .
ب – اذا امتنع المقترض عن اداء الدين المستحق او لم يجر اية تسوية مناسبة يقبل بها المصرف فعندئذ يطلب بيع امواله المنقولة وعقاراته الموثقة للدين وفقا للقانون .

مادة 12
يجوز تأجيل القسط المستحق كلا او جزءا لمدة لا تزيد على سنتين اذا ارتأى المجلس ذلك .

مادة 13
للمجلس ان يقرر ما يقتضي بيعه من موجودات المصرف، الا انه اذا كان المال المراد بيعه قد انتقل اليه من احد المدينين او من احد كفلائه فلصاحبه الحق في استرداده اذا دفع الدين مع فوائده ومصاريفه مادام المال في حوزة المصرف وعلى المصرف عندما يقرر بيع المال ان يشعر صاحبه بواسطة كاتب العدل الابداء رغبته في استرداد المال خلا مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه .

مادة 14
1 – للمصرف ان يتوسط في استيراد المكان والالات والمواد الاولية للاغراض الصناعية ولتصدير المنتجات الصناعية لحساب عملائه لتأمينات او بدونها وفقا لما يقرره المجلس .
2 – يتعهد العميل بتسلم المواد المستوردة لحسابه ودفع ثمنها كاملا وللمصرف ان يحتفظ بقسم من المواد ويسلمها اقاسما ويتسلم ثمن الاقسام المسلمة اذا كانت قابلة للحفظ والتجزئة وغير معرضة للتلف او الاحتراق ويستوفي المصرف قيمة المواد ومصاريف الخزن والتأمين والعمولة من المبالغ التي يدفعها العميل .
3 – عند ورود الاموال المطلوبة يرسل المصرف كتابا مسجلا بالبريد الى العميل لتسلم الاموال ودفع ثمنها ونفقاتها طبقا للتعليمات الموضوعة واذا تأخر عن اجابة الطلب مدة تزيد عن الشهر الواحد من تاريخ ارسال الكتاب او رفص تسلمها ودفع ثمنها فللمصرف بيع الاموال بالمزايدة العلنية لحساب العميل بعد الاعلان عنها في صحيفة محلية قبل بيعها بمدة لا تقل عن اربعة ايام .
4 – يستوفي المصرف الثمن والفائدة والنفقات الاخرى من بدل المبيع واذا لم يكف البدل لايفاء الدين يستوفي الباقي من اموال المدين الاخرى وفقا لقانون جباية الديون المستحقة للحكومة او اي قانون او نظام معمول به في جباية الرسوم الحكومية .

مادة 16
للمصرف ان يتوسط في تصدير المنتجات الصناعية بطلب من اصحابها ولحسابهم لقاء عمولة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس .

مادة 17
اذا بيعت المنتجات المصدرة بشرط قبض الثمن عند التسليم فلمصرف ان يقرض اصحابها بنسبة لا تزيد عن 60% من الثمن الذي بيعت به في محل تسليمها على ان يستلم المصرف بوليصة الشحن والتأمين مظهرتين لامره ويدفع صاحب المنتجات نفقات الشحن والتأمين مقدما .

مادة 18
1 – ينعقد مجلس الدارة المصرف بطلب من الرئيس او المدير العام مرة واحدة على الاقل في كل شهر ويتم النصاب بحضور اربعة اعضاء بضمنهم المدير العام او بحضور اربعة من الاعضاء مع من يحل محل الرئيس عند غيابه .
2 – اذا لم يحضر الرئيس او نائبه في الاجتماع المقرر فينتخب مجلس الادارة رئيسا مؤقتا لترأس الجلسة .
3 – لا يعتبر القرار قانونيا ما لم يوافق عليه اربعة من الاعضاء على الاقل .
4 – ينظم محضر بقرارات المجلس يوقع عليه الرئيس والاعضاء الحاضرون وترسل صورة من كل محضر الى وزارة الصناعة .

مادة 19
تكون ادارة شؤون المصرف من اختصاص مجلس الادارة وعلى المجلس ان يقوم بتخطيط سياسة المصرف المالية والادارية بضمنها ما يأتي: –
1 – تأسيس المناطق والفروع والاقسام والغاؤها وتعيين لجان محلية تساعد المصرف في اعماله .
2 – الصلح عن اي حق او دين بعوض او بدونه او ترك الدعوى او الاتفاق على احالة الامر للتحكيم على ان يقترن ذلك بمصادقة وزير الصناعة والمالية .
3 – ابرام عقود الاستقراض واصدار سندات التحويل .
4 – انشاء المباني وتعميرها لاغراضه الخاصة .
5 – تعيين لجان فرعية من بين اعضاءه للقيام بالامور التي تعهد من قبله إليها وله ان يخولها الصلاحيات التي يراها ضرورية .
6 – اقرار السندات والوثائق والاستمارات التي تقتضيها معاملات الاستيراد والتصدير والرهن وغيرها من معاملات المصرف .

مادة 20
يفقد عضو مجلس الادارة عضويته في الحالات الاتية مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من قانون المصرف الصناعي: –
1 – اذا لم يحضر ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع .
2 – اذا لم يحصر نصف عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة على الاقل وكان تغيبه بدون عذر مشروع يقبله المجلس .
3 – اذا عجز عن القيام بواجباته لمدة ستة اشهر متوالية بسبب المرض او لاي سبب آخر .
4 – اذا حكم عليه بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف .

مادة 21
يلغى نظام المصرف الصناعي رقم 55 لسنة 1954 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 22
ينفذ هذا النظام بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 23
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1382 المصادف لليوم التاسع من شهر ايلول لسنة 1962 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربعي رئيس مجلس السيادة رشاد عارف عضو عبد المجيد كمونة عضو احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي اللواء الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع حسن الطالبيان وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية هاشم جواد وزير الخارجية محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة محي الدين عبد الحميد وزير الصناعة اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ووكيل وزير الارشاد طلعت الشيبان وزير التخطيط مظفر حسين جميل وزير المالية ناظم الزهاوي وزير التجارة ووكيل وزير النفط رشيد محمود وزير العدل حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان عادل جلال وزير الزراعة باقر الدجيلي وزير البلديات
(نشر في الوقائع العراقية عدد 718 في 18 – 9 – 1962)

الاسباب الموجبة

الملحق
على اثر صدور قانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961 وجد من الضروري اعادة النظر بنظام المصرف رقم 55 لسنة 1954 واعداد لائحة جديدة تنسجم مع القانون المشار اليه لتحقيق الاغراض التي هدف اليها وهي تقديم تسهيلات ومساعدات لارباب المشاريع الصناعية تحقيقا للنهوض الصناعي في مجال القطاع الخاص وعليه فقد نظمت هذه اللائحة التي رفعت بموجبها الحدود القصوى للقروض التي تستطيع كل مؤسسة صناعية الحصول عليها من المصرف حسب شكلها القانوني وزيدت نسبة القروض من القيام المقدرة للضمانات، وزيد ايضا مبلغ القرض ككل الى رأس المال المستثمر فعلا من قبل صاحب المشروع الصناعي ونذكر فيما يلي الزيادات والتسهيلات المنوه عنها .
أ – يمنح 50 الف دينار للمشاريع الفردية بدلا من 20 الف دينار .
ب – يمنح 100 الف دينار للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن بدلا من 50 الف دينار للاولى و20 الف دينار للثانية .
ج – يمنح 250 الف دينار للشركات المساهمة العامة بدلا من 120 الف دينار .
د – يمنح 500 الف دينار للشركات المساهمة التي يساهم المصرف الصناعي فيها بدلا من 250 الف دينار .
اما بالنسبة للضمانات فقد حصلت الزيادات التالية: –
أ – 60% من قيمة الاموال المنقولة بدلا من 50% .
ب – 70% من قيمة الاموال غير المنقولة بدلا من 60% .
ج – 90% من السندات بدلا من 75% .
د – 90% من قيمة الكفالات المصرفية بدلا من 60% .
كما اعطيت تسهيلات اخرى تناولت طبيعة القرض ففرق بين القروض الممنوحة للاستثمارات الثابتة وتلك المخصصة لتدوير شؤون العمل بحيث يمكن في الحالة الثانية سحب القرض على دفعات ولفترات معينة تحتسب الفوائد بموجبها لتكون شروط القرض منسجمة مع اغراضه وبالتالي تكون الفوائد المترتبة عليه مطابقة لحاجة المشروع الى المال ومدته وفي قضايا الاستحقاق والجباية كان القانون القديم يجيز تأجيل القسط كله او قسم منه عند استحقاقه ثلاث مرات على الاكثر خلال سنتين فقد اما في اللائحة هذه فقد جعلت مدة تأجيل القسط سنتين بفائدة اعتيادية دون تحديد عدد مرات التأجيل ويسمح ايضا بتجاوز هذه المدة في حالات معينة على ان يستوفي علاوة على الفائدة المقررة عمولة تأجيل لا تزيد على ثمانية بالاف كما تناولت اللائحة شؤون الصيرفة بتوسع اذ تضمنت جميع اعمال الصيرفة التي تقوم بها اعتياديا اللائحة مزايا اخرى تؤول جميعها الى تقديم اوسع المساعدات والتسهيلات الممكنة لارباب المشاريع الصناعية استهدافا للاسراع في التنمية الصناعية في حقل القطاع الخاص تمشيا مع النهج الذي انتهجته الحكومة الوطنية في رفع المستوى المعاشي لابناء الشعب تحقيقا للمجتمع الذي يتوفر فيه العدل والكفاية والذي انبعثت بسببه ثورة الرابع من تموز الخالدة .