عنوان التشريع: النظام الداخلي للمعهد القومي للتخطيط
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1919
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
بناء على الصلاحية المخولة لنا وفق أحكام المادة من قانون المعهد القومي للتخطيط رقم 67 لسنة 1979 أصدرنا النظام الداخلي الاتي :
الباب الاول
نشاط المعهد
الفصل الاول
نشاط المعهد العلمي والتعليمي
مادة 1
يسعى المعهد إلى اعداد الكوادر التخطيطية الكفوءة القادرة على الاسهام في تحقيق اهداف التنمية القومية والقطرية، وذلك عن طريق الدراسة النظرية والتطبيقية وتدريب الطلاب عمليا وتكليفهم باعداد البحوث ذات الصلة المباشرة بالتخطيط والتنمية كما يسعى إلى النهوالاسباب الموجبة
بالبحوث والدراسات المتعلقة بالتخطيط الشامل للتنمية ووسائل تنفيذها ومتابعة وتطوير الاساليب العلمية والفنية للتخطيط والعمل على تطبيقها.
وللمعهد في سبيل تحقيق اهدافه القيام بالمهام الاتية :
أ تنظيم الدورات والبرامج التدريبية والدراسية في مجالات التخطيط والتنمية ومنح شهادات لمن يجتازها بنجاح.
ب اجراء البحوث والدراسات العلمية في مواضيع التخطيط والتنمية.
ج عقد وحضور الندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالتخطيط مباشرة أو بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات في القطر والهيئات الاقليمية والدولية المختصة، وله في سبيل ذلك أن يوفد المندوبين ويوجه الدعوات المشتركة فيها.
د الاشتراك والتعاون مع المؤسسات العلمية والاستشارية والتدريبية داخل القطر لتحقيق فعالياته والتعاقد مع أي من هذه المؤسسات لقاء أجر يتفق عليه أو بدونه.
هـ نشر البحوث والدراسات وترجمة وتعريب الكتب والمراجع والقيام بأعمال التوثيق في مجالات التخطيط.
و تقديم المنح الدراسية والمكافآت والاعانات لتشجيع البحوث والدراسات ذات العلاقة بالتنمية القومية.
ز القيام بأية فعاليات أخرى تحقق أهداف المعهد وتخدم التخطيط.
الفصل الثاني
الدراسات والبحوث التخطيطية
مادة 2
يعمل المعهد كوحدة لبحوث دراسات التخطيط والتنمية ببعديها القطري والقومي ويركز نشاطه في المجالات الاتية :
أ الاساليب التخطيطية : وتتناول التعريف العلمي الواسع بالاساليب التخطيطية وتطويرها بما يتلاءم وظروف ومتطلبات تخطيط التنمية في القطر والوطن العربي.
ب القضايا العامة للتخطيط والتنمية : وتشمل البحت في استراتيجية التنمية وفي السياسات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة على المستويات القطري والقومي والدولي.
ج العلاقات الاقتصادية الدولية : وتتناول متابعة تطورات الاقتصاد الدولي بشكل عام والتكتلات الاقتصادية ودراسة التجارة الخارجية بوجه خاص والتركيز على عوامل الوحدة الاقتصادية العربية والتعاون مع الدول النامية.
د التجارب العالمية في التخطيط والتنمية : وتتناول دراسة التجارب الرئيسية العالمية في التخطيط والتنمية بهدف الاستفادة منها في الممارسات التخطيطية والتنموية في العراق.
الفصل الثالث
البرنامج السنوي للدبلوم العالي في
تخطيط التنمية
مادة 3
يتولى المعهد تنظيم البرنمج السنوي للدبلوم العالي في تخطيط التنمية أمده سنة تقويمية.
مادة 4
تكون الدراسة في البرنامج السنوي للدبلوم العالي في تخطيط التنمية على ثلاثة مراحل، تستغرق المرحلة الاولى خمسة أشهر وتخصص للمواضيع الاساسية وتستغرق الثانية ثلاثة أشهر يقضيها المشارك في الدراسة والبحث في موضوع تخصصه أما المرحلة المكمل لمستلزمات منح شهادة الدبلوم العالي.
المحتوى 1
مادة 5
تكون ساعات الدراسة في مرحلتي الاساس والتخصص كما يلي :
أ لا تقل ساعات الدراسة في مرحلة الاساس عن (300) ساعة على أن يجتاز الطالب في نهايتها الاختبار في الموضوعات التالية :
أولا الرياضيات
ثانيا الاحصاء
ثالثا النظرية الاقتصادية
رابعا التخلف والتنمية
خامسا مفاهيم اساسية في التخطيط والحسابات القومية
سادسا أساليب التخطيط
ب لا تقل ساعات الدراسة في مرحلة التخصص عن (200) ساعة على أن يجتاز الطالب في نهايتها اختبارا في الموضوعات التخصصية وتتضمن هذه المرحلة قيام مجلس المعهد باختيار عدد مناسب من التخصصات التالية :
أولا التخطيط الصناعي
ثانيا التخطيط الزراعي
ثالثا تخطيط القوى العاملة
رابعا التخطيط الاقليمي
خامسا تقييم المشاريع
سادسا التخطيط المالي
سابعا تخطيط الخدمات
ثامنا أساليب التخطيط
ج يقر مجلس المعهد موضوعات بحوث المرحلة الثالثة وفق الاحتياجات وتخصصات الدارسين ويتم اعداد هذه البحوث باشراف مختصين من داخل أو خارج المعهد. وتخضع البحوث للمناقشة والتقييم من قبل لجان تحددها الهيئة التدريسية في المعهد لهذا الغرض. ويعتبر قبول البحث شرطا لاجتياز الدورة بنجاح.
مادة 6
لمجلس المعهد اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على محتويات البرنامج السنوي للدبلوم العالي في تخطيط التنمية.
الفصل الرابع
البرامج التدريبية
مادة 7
للمعهد اقامة برامج تدريبية تقل مددها عن السنة وتمنح فيها شهادات تدريبية وتكون أما لموضوع أو لقطاع اقتصادي معين أو لمجموعة من الكوادر والمتخصصين أو لاغراض تجديد المعلومات وتحديثها وكما يأتي :
أ برامج متخصصة لمجموعات معينة وتخص العاملين في الدوائر التخطيطية في الوزارات وفي المحافظات والعاملين في مجالات بحوث العمليات وتقييم المشروعات والقوى العاملة على مستوى المنشآت وكذلك برامج التجديد والتحديث لخريجي المعهد وغيرهم.
ب برامج تخصصية في موضوعات معينة، كتخطيط قطاع التجارة الخارجية أو الخدمات أو الاسعار والاجور وغيرها.
الباب الثاني
التنظيم الداخلي للمعهد
ومتطلبات الملاك الغني والاداري
مادة 8
يتولى رئيس ادارة المعهد شؤون المعهد العملية والادارية.
مادة 9
أ يتكون المعهد من الاقسام الاتية :
أولا الاقسام العملية
1 قسم التخطيط العام
2 قسم الاساليب التخطيطية
3 قسم التخطيط الزراعي
4 قسم التخطيط الصناعي
5 قسم تخطيط الخدمات والقوى العاملة
6 قسم التعاون العلمي والفني
ثانيا الاقسام الادارية
1 قسم شؤون التدريب
2 قسم الشؤون الادارية والمالية
ب يرأس كل قسم من الاقسام العلمية أحد أعضاء الهيئة التدريسية لا تقل درجته العلمية عن (استاذ مساعد) ويرأس كل قسم من الاقسام الادارية موظف من ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة (مدير) يقوم بالاشراف على أعمال القسم ويعتمد مناهجه وخطط وبرامج تطويره ويقدم التقارير الدورية عن انجازاته وسير أعماله إلى رئيس المعهد.
ج للمعهد أن ينشىء أقساما أو هيئات أخرى بناء على اقتراح رئيس المعهد وموافقة وزير التخطيط.
المحتوى 2
مادة 10
يتكون مجلس المعهد من رئيس المعهد (رئيسا) ورؤساء الاقسام العملية في المعهد وممثل عن وزارة التخطيط. ويجتمع في الشهر مرة واحدة أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة 11
تتكون الهيئة التدريسية برئاسة رئيس المعهد وعضوية رؤساء الاقسام العلمية والتدريسيين سواء كانوا على الملاك الدائم أو منسبين للعمل فيه.
مادة 12
تكون اختصاصات وواجبات الاقسام كما يلي :
أ الاقسام العلمية
أولا قسم التخطيط العام
ويختص هذا القسم بالظواهر الاقتصادية ذات الاثر العام على الاقتصاد القومي بمختلف قطاعاته والتي تحكمها عادة قرارات مركزية في اطار التخطيط الشامل.
ثانيا قسم الاساليب التخطيطية
ويختص هذا القسم بالاساليب التخطيطية على مستوى الاقتصاد القومي والمستوى القطاعي وتطويرها واختبار ملائمتها المتخصصة في هذا المجال ومن خلال اعداد الكوادر المتخصصة في هذا المجال ومن خلال الدراسات والبحوث التي تتناول استخدامات الاساليب التخطيطية.
ثالثا قسم التخطيط الزراعي
ويختص بالاسهام في معالجة مشاكل الزراعة ودراسة اقتصادياتها ومشاكل تطويرها وتنميتها وتخطيطها، مع التركيز على أساليب التخطيط المتقدمة في حقلي الانتاج الزراعي وتخطيط الاستثمار ودراسة الانتاج في الزراعة تحت الانماط المختلفة من النظم الزراعية وادارة المزارع.
رابعا قسم التخطيط الصناعي
ويختص هذا القسم بالاسهام في دراسة اقتصاديات الصناعة وتطويرها وتنميتها مع التركيز بشكل ايجابي على نواحي التخطيط الصناعي، ببعديه الاستثماري والانتاجي، ودراسة المشكلات الخاصة باحداث التنسيق بين فروع الصناعة المختلفة بعضها البعض من جهة وبين الصناعة كقطاع اقتصادي وباقي القطاعات الاقتصادية من جهة أخرى تحقيقا لاهداف خطة التنمية القومية.
خامسا قسم تخطيط الخدمات والقوى العاملة
ويختص هذا القسم بالاتي :
1 المساهمة في دراسة أنواع الخدمات ومعدلات الانتفاع منها والاتجاهات السائدة في تمويلها وادارتها، كذلك دراسة الخدمات من حيث أثارها الانتاجية وعلاقتها بالعملية التنموية. اضافة إلى تطوير أساليب تخطيط الخدمات.
2 الاسهام في دراسة العوامل الديموغرافية المؤثرة في الموارد والقوى العاملة في منظور العرض والطلب أساليب ومناهج تخطيط هذه القوى.
سادسا قسم التعاون العلمي والفني
يختص هذا القسم بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفن بين المعهد والمعاهد المماثلة والجامعات والمنظمات القطرية والاقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة من خلال هذه الاتفاقيات. كذلك تنظيم الندوات والحلقات النقاشية والاشراف على اعداد الدراسات والبحوث المشتركة بين المعهد والمعاهد المماثلة والجامعات والمنظمات القطرية والاقليمية والدولية.
كما يتولى القسم تنظيم البرامج التدريبية في مجال العلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي. ويضطلع القسم كذلك بمهمة الاشراف على بنك المعلومات الخاص بالمعهد.
ب الاقسام الادارية
أولا قسم شؤون التدريب
ويختص هذا القسم بتنظيم وعقد الدورات التدريبية طويلة وقصيرة الاجل والاعلان عنها والاشراف على ادارتها وتهيئة كافة متطلباتها الفنية والادارية ومتابعة شؤون المتدربين الادارية والعلمية. كما ويتولى مهمة التنسيق مع كافة الاقسام العلمية في المعهد لغرض اعداد برامج الدورات التدريبية وتهيئة مفردات المواد التدريسية والكادر التدريسي والتدريبي المطلوب لها.
ثانيا قسم الشؤون الادارية والمالية
يتولى الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للمعهد ويتألف من الشعب التالية :
1 شعبة الادارة والذاتية
2 شعبة الحسابات والتدقيق
3 شعبة المكتبة والنشر
مادة 13
لمجلس المعهد تعديل مهام الاقسام الواردة في المادة الثانية عشر من هذا النظام وفق السياسة العامة للمعهد وبما لا يتعارض مع أهداف المعهد المحددة بالقانون.
المحتوى 3
مادة 14
1 تطبق على أعضاء الهيئة التدريسية قواعد الخدمة الجامعية المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل أو أي قانون يحل محله.
ب تطبق على العاملين في المعهد من غير التدريسيين قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري.
ج تكون الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية بنفس الاسلوب والقواعد المتبعة في الجامعات العراقية، ووفقا للمنهجية التالية :
أولا لغرض تطبيق الفقرة (خامسا) من المادة التاسعة من قانون المعهد فيما يتعلق بالترقيات العلمية، يتم تطبيق تعليمات الترقيات العلمية المعمول بها في الجامعات العراقية على أن :
يحل وزير التخطيط محل وزير التعليم العالي.
يحل مجلس المعهد محل مجلس الكلية.
يحل رئيس المعهد محل عميد الكلية.
ثانيا يتم اتباع تعليمات الترقيات العلمية التالية
1 يقدم صاحب الترقية طلبا تحريريا إلى رئيس القسم المختص قبل ثلاثة أشهر من موعد استحقاق الترقية، يرفقه بملخص لخدماته وأعماله العلمية في الاستمارة المعدة لذلك.
2 يحيل رئيس القسم الطلب إلى رئيس المعهد مدونا رأيه بصاحب الترقية من حيث جهوده العلمية والتدريسية وسلوكه المهني على الاستمارة الخاصة بذلك.
3 يكلف رئيس المعهد بأوامر ادارية سرية خلال مدة اقصاها أسبوع من ورود الطلب إلى مكتبه بعد التشاور مع رئيس القسم المختص، ثلاثة خبراء عى الاقل باختصاص صاحب الطلب أو من ذوي العلاقة بذلك الاختصاص لتقييم الابحاث.
أ أن يكون الخبراء ن داخل وزارة التخطيط (غير رئيس المعهد أو رئيس القسم أو لجنة الاعتراضات أو لجنة الترقيات) أو الجامعات العراقية وبمرتبة علمية تساوي على الاقل المرتبة العلمية التي سيرقى إليها صاحب الطلب.
ب يجوز أن يكون أحد الخبراء من خارج وزارة التخطيط والجامعات العراقية ان كان يحمل شهادة عالية بذلك الاختصاص وذا خبرة طويلة.
4 يقوم الخبير بتقييم الابحاث تفصيليا مدونا ملاحظاته في الاستمارة المعدة لذلك ويقدم تقرير التقييم العلمي إلى رئيس المعهد خلال مدة اقصاها ثلاثة أسابيع من صدور أمر التكليف وتبليغه به.
5 أ إذا كانت أكثر أراء الخبراء إيجابية، فعلى رئيس المعهد تقديمها مع توصيته وتوصية رئيس القسم وخلاصة رسمية عن خدماته إلى مجلس المعهد وخلال مدة أقصاها أسبوعان من تسلم التقارير.
ب أما إذا كانت أكثر آراء الخبراء غير ايجابية فعلى رئيس المعهد تبليغه عن طريق رئيس القسم بنتيجة اراء الخبراء دون ذكر اسماءهم حول الابحاث وله حق الاعتراض خلال شهر واحد من تبليغه وعندما يحيل رئيس المعهد الاعتراض مع الاوليات كافة إلى مجلس المعهد خلال مدة اقصاها اسبوعان من تقدم الاعتراض.
6 أ ينظر مجلس المعهد في التقارير والتوصيات المرفوعة إليه المشار اليها في (5أ) فللمجلس أن يكلف خبيرا أو أكثر وفق الشروط والمدة المذكورة بالفقرتين ؛3،4) وتعرض بعدها اراء مجموعتي الخبراء كافة على المجلس للبت في الترقية.
7 تعرض التوصيات الايجابية للترقية الواردة إلى وزير التخطيط من المعهد على لجنة عملية مختصة تشكل لهذا الغرض برئاسة رئيس المعهد وعضوية رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي بوزارة التخطيط واثنين من المختصين بالعلوم الاقتصادية (بدرجة استاذ على الاقل) أحدهما من كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد والاخر من كلية الادارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية، لتتولى مهمة البت في الترقية العلمية.
8 أ يشكل قرار اللجنة العلمية أن كان ايجابيا أخر مراحل الترقية العلمية.
ب أما إذا كان قرار اللجنة العلمية أو توصيتها ليست ايجابية فيبلغ صاحب الترقية بذلك عن طريق رئاسة المعهد وله حق الاعتراض على قرار اللجنة العلمية لدى مجلس المعهد بالطريق الاصولي خلال مدة اقصاها شهر من تبليغه.
9 تحال توصية مجلس المعهد إلى وزير التخطيط فان كانت مؤيدة لقرار اللجنة العلمية يتخذ ذلك القرار شكله النهائي، أما إذا كانت التوصية تخالف قرار اللجنة العلمية فتحال عند ذلك الاوليات كافة إلى لجنة خبراء يتم تشكيلها بامر من وزير التخطيط لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
10 يبلغ صاحب الترقية بعد انتهاء مراحلها وأخذها الصورة القطعية بمحتوى تقارير الخبراء دون ذكر الاسماء بالطريق الاصولي للاستفادة منها في المستقبل.
مادة 15
أ تكون الالقاب العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في المعهد كما يلي :
أولا استاذ
ثانيا استاذ مساعد
ثالثا مدرس
رابعا مدرس مساعد
ب يمنح اللقب العلمي إلى الموظف الذي ينقل إلى ملاك المعهد للتدريس فيه عند توفر الشروط المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية وعندئذ يفقد عنوانه الوظيفي السابق.
مادة 16
يكون ملاك المعهد كما يلي :
أ ملاك المعهد التدريسي
العنوان الدرجة حدود الراتب للدرجة
رئيس المعهد مدير عام 210 330
استاذ/ استاذ مساعد الاولى 205 270
استاذ/ استاذ مساعد
مدرس/ مدرس مساعد الثانية 170 270
استاذ مساعد
مدرس
مدرس مساعد الثالثة 128 240
مدرس
مدرس مساعد الرابعة 105 187
مدرس مساعد الخامسة 81 151
ب الملاك الفني والاداري
العنوان الوظيفي الدرجة حدود الراتب للدرجة
خبير الاولى 205 270
رئيس اختصاصين الثانية 170 170
مدير
مدير تنفيذي
اختصاصي
مدير حسابات الثالثة 128 240
اختصاصي
رئيس ملاحظين
محاسب
مدقق الرابعة 105 187
ملاحظ
معاون اختصاصي
معاون تنفيذي
معاون محاسب الخامسة 81 151
كاتب
كاتب طابعة السادسة 69 151
مأمور استنساخ
رئيس سواق
سائق السابعة 65 151
موزع
حارس
معين الثامنة 58 157
المحتوى 4
الباب الثالث
الشهادات التي يمنحها المعهد للدورات التدريسية والتدريبية
مادة 17
يمنح المشارك في البرنامج السنوي في تخطيط التنمية والذي يجتاز البرنامج بمراحله الثلاث بنجاح شهادة الدبلوم العالي في تخطيط التنمية.
مادة 18
يمنح المشارك في أي برنامج من برامج المعهد التدريبية والتي أمدها أقل من سنة تقويمية شهادة مشاركة في البرنامج حال اجتيازه لهذا البرنامج بنجاح.
الباب الرابع
واجبات أعضاء الهيئة التدريسية
مادة 19
تتخذ واجبات عضو الهيئة التدريسية في المعهد ضمن المجالات التالية :
أ القاء المحاضرات على المشاركين في البرامج الدراسية والتدريبية التي ينظمها المعهد أو يساهم بتنظيمها.
ب اعداد بحث واحد على الاقل سنويا في مجالات التخطيط والتنمية وبما يساهم في تطوير الاساليب التخطيطية ومسيرة التنمية. مع امكانية المشاركة في اعداد وترجمة بحوث اخرى ضمن فرق عمل تشكل لهذا الغرض.
ج تهيئة واعداد المستلزمات العلمية للتدريس والتدريب من كراريس تدريسية أو مؤلفات علمية لمواد تدريسية ثابتة تخدم برامج المعهد.
د الاشراف العلمي على البرامج التي يقيمها المعهد أو يساهم في تنظيمها سنويا.
هـ الاشراف على بحوث المشاركين في برنامج المعهد والمشاركة في مناقشة وتقييم هذه البحوث.
و المساهمة في اللجان العلمية والفنية والدراسية واية لجان اخرى داخل وخارج المعهد وبتكليف من وزير التخطيط أو رئيس المعهد.
ز المساهمة في تهيئة واعداد وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والنقاشية.
ح المساهمة في المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقد داخل وخارج القطر.
ط تخصيص ساعات مكتبية لمراجعة الدارسين والمتدربين.
ي المساهمة بالمهام أخرى بتكليف من وزير التخطيط أو رئيس المعهد.
مادة 20
تكون عدد الساعات التدريسية التي تشكل النصاب المقرر لعضو الهيئة التدريسية وفقا للنظام المعمول به في الجامعات العراقية كحد أدنى ولوزير التخطيط زيادة عدد هذه الساعات.
الباب الخامس
شروط القبول وقواعد اختيار
المرشحين لبرامج المعهد.
مادة 21
أ يقبل المعهد الموظفين والطلبة العراقيين من خريجي الجامعات العراقية أو ما يعادلها.
ب شروط القبول في برنامج الدبلوم العالي :
أولا أن يكون المرشح من حملة الشهادة الجامعية الاولية أو ما يعادلها في الاختصاصات التالية/
الاقتصاد، الادارة، الاحصاء، المحاسبة، الهندسة العلوم الزراعية.
ثانيا أن ترشحه الجهة التي يعمل بها في حالة كونه موظفا.
ثالثا يفضل العاملون في مجال التخطيط والتنمية والمرشحون للعمل في هذا المجال.
رابعا أن يجتاز المرشح الاختبار والمقابلة التي يجريها المعهد.
خامسا أن يتفرغ المرشح خلال فترة الدورة تفرغ كاملا.
ج يجوز قبول مرشحين من الاقطار العربية والبلدان الاخرى عند توفر شروط القبول فيهم ويجوز منحهم زمالات دراسية.
د شروط القبول في البرامج التدريبية الاخرى :
أولا أن يكون المرشح من حملة الشهادة الجامعية الاولية أو ما يعادلها وبما يتناسب مع اختصاص البرنامج.
ثانيا أن ترشحه الجهة التي يعمل بها في حالة كونه موظفا.
ثالثا يفضل العاملون في مجال التخطيط والتنمية والمرشحون للعمل في هذا المجال.
رابعا أن يتفرغ المرشح خلال فترة الدورة تفرغا كاملا.
خامسا يجوز قبول مرشحين من الاقطار العربية والبلدان الاخرى عند توفر شروط القبول فيهم ويجوز منحهم زمالات دراسية.
المحتوى 5
الباب السادس
دوام وانضباط الطلبة المشاركين في البرنامج
الفصل الاول
دوام الطلبة
مادة 22
أ دوام الطلبة في المعهد ستة أيام في الاسبوع ويتم تفريغهم يوم الخميس لاغراض المطالعة ومراجعة المكتبة والاساتذة والمحاضرين.
ب تبدأ الدراسة لمختلف البرامج التدريسية والتدريبية في المعهد الساعة الثامنة صباحا وبواقع ستة محاضرات يوميا.
مادة 23
أ الانتظام في الدراسة شرط لاداء الامتحان في البرنامج السنوي لتخطيط التنمية ويحرم من ادائه من تزيد نسبة غياباته على (15%) من مجموع ساعات الدراسة المقررة لكل مرحلة.
ب الانتظام في الدراسة شرط لاداء الاختبار واجتياز البرامج التدريبية الاخرى، ويحرم منها من تزيد نسبة غياباته على (15%) من مجموع ساعات الدراسة المقررة لكل برنامج تدريبي.
مادة 24
الالتزام بالتفرغ التام للبرامج الدراسية والتدريبية طيلة فترة انعقادها ولا يجوز الانسحاب منها مهما كانت الاسباب.
الفصل الثاني
انضباط الطلبة
مادة 25
يفصل الطالب من البرنامج الذي يشارك فيه في المعهد في أي من الحالات التالية :
أ إذا تجاوزت نسبة غياباته 15% من مجموع ساعات أي من مرحلتي الاساس والتخصص فيما يتعلق ببرنامج الدبلوم العالي ولاي سبب كان.
ب إذا تجاوزت نسبة غياباته 15% من مجموع ساعات البرنامج بالنسبة للبرامج التي تقل مددها عن السنة ولاي سبب كان.
ج في حالة الغش اثناء الامتحان.
د في حالة الاخلال بالضوابط السلوكية والادارية المعمول بها في المعهد.
مادة 26
يتولى مجلس المعهد البت في الحالات الواردة في الفقرتين (ح،د) من المادة (25).
الباب السابع
نظام الامتحانات
مادة 27
نظام الامتحانات لبرنامج الدبلوم العالي :
أ لغرض احتساب الدرجة النهائية للمشاركين في برنامج الدبلوم العالي، فان تقدير المرحلة الاولى يشكل 40% من الدرجة النهائية ويشكل تقدير المرحلة الثانية 30% من الدرجة في حين يشكل تقدير المرحلة الثالثة (مرحلة البحث) 30% من الدرجة النهائية.
ب لغرض اجتياز البرنامج بنجاح بشرط :
أولا أن يحصل المشارك بالبرنامج على معدل عام لا يقل عن (70%) في كل من مرحلتي الاساس والتخصص لكل مادة من المواد التي تعطى في المرحلتين.
ثانيا تعتبر درجة الحد الادنى للنجاح لكل مادة 60% ويعيد الطالب الامتحان في المادة التي لم يحصل فيها على هذا التقليد في الدور الاول على أن لا يزيد عدد المواد التي يعيد امتحانها عن مادتين.
ثالثا يكون موعد امتحان الاعادة بعد اسبوع واحد من تاريخ اعلان نتائج امتحان الدور الاول.
رابعا لا تدخل درجة المادة التي لم يحصل فيها الطالب على درجة النجاح في الدور الاول في احتساب المعدل العام للمرحلة. وتحتسب لهذا الغرض الدرجة التي يحصل عليها الطلب في امتحان الدور الثاني.
خامسا يكون نجاح الطالب الذي يجتاز الامتحان في الدور الثاني بتقدير مقبول بغض النظر عن المعدل الذي يحصل عليه، ويستثنى من ذلك المؤجلين من الدور الاول لاسباب صحية أو بموافقات اصولية مسبقة حيث يعاملون من حيث احتساب معاملة الناجحين في الدور الاول.
سادسا تنهى علاقة الطالب المعهد في حالة اخفاقه في الحصول على درجة النجاح في الدور الثاني.
سابعا يحق للطالب الذي حصل على درجة النجاح في مواد كل مرحلة ولكنه لم يحصل على الحد الادنى للمعدل العام في تلك المرحلة أن يعيد الامتحان في المواد التي يختارها لغرض رف معدله على أن لا يزيد عدد المواد التي يختارها لهذا الغرض على مادتين.
مادة 28
نظام الامتحانات لبرامج المعهد الاخرى :
أ أن يجتاز المشارك الاختبار في نهاية البرنامج بدرجة لا تقل عن (70%) بالنسبة للبرامج التدريبية التي تقل مدتها عن خمسة أسابيع.
ب بالنسبة للبرامج التدريبية التي تبلغ مدتها خمسة أسابيع فاكثر فيشترط لاجتيازها أن يحصل المشارك على معدل عام لا يقل عن 70% ودرجة لا تقل عن 60% لكل ورقة امتحانية.
ج للهيئة التدريسية في المعهد اضافة مالا يزيد عن خمس درجات لورقة امتحانية واحدة أو مالا يزيد مجموعه عن خمس درجات لورقتين امتحانيتين أو أكثر إذا كان ذلك يؤدي إلى اجتياز المشارك للبرنامج بنجاح.
د يكون نجاح المشارك بتقدير مقبول إذا كان نجاحه قد تم بالاستفادة من مضمون الفقرة (ج) أعلاه.
مادة 298
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية..
وزير التخطيط